الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( الإهداء ) في العدة لا النفقة عليها فإن أهدى أو أنفق ، ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثل المعتدة غيرها ، ولو كان الرجوع من جهتها والأوجه الرجوع عليها [ ص: 220 ] إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط .

التالي السابق


( قوله : لا النفقة عليها ) أي لا إجراء النفقة عليها في العدة فلا يجوز بل يحرم .

( قوله : لم يرجع عليها بشيء ) أي سواء كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من جهتها وهذا هو أصل المذهب .

( قوله : والأوجه إلخ ) هذا التفصيل ذكره الشمس اللقاني عن البيان وأجاب به صاحب المعيار لما سئل عن المسألة وصححه ابن غازي في تكميل التقييد [ ص: 220 ] قوله : إذا كان الامتناع من جهتها ) أي لأن الذي أعطى لأجله لم يتم أما إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له قولا واحدا




الخدمات العلمية