الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 259 ] ( وقبل ) ( دعوى ) مبتوتة ( طارئة ) من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها منها ( التزويج ) الأولى التزوج للمشقة التي تلحقها وهذا كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطء فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر ( كحاضرة ) بالبلد ( أمنت ) لديانتها تقبل دعواها التزوج وتحل لمن أبتها ( إن بعد ) ما بين بينونتها ودعواها التزوج بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم ( وفي ) قبول قول ( غيرها ) أي غير المأمونة مع البعد وعدم قبوله ( قولان ) .

[ ص: 259 ]

التالي السابق


[ ص: 259 ] ( قوله : وقبل دعوى طارئة إلخ ) أي من غير يمين .

( قوله : الأولى التزوج ) أي لأن الذي تدعيه الأمر القائم بها وهو التزوج فهو فعل الولي ، وقد يقال إنهما متلازمان اللهم إلا أن يكون المراد الأولوية من حيث الاختصار بقلة الحروف .

( قوله : فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر ) أي من شهادة شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة وهذا إذا لم يطل الزمان من يوم طلاقها ودعواها التزويج أما إذا طال الزمان بحيث يمكن فيه موت شهودها واندراس العلم بتزويجها فإنها تصدق إن كانت مأمونة من غير يمين فإن لم تكن مأمونة مع الطول فهل تصدق كالمأمونة أو لا تصدق في ذلك قولان وبالجملة الطارئة من بلد قريبة كالحاضرة في البلد .

( قوله : قولان ) الأول منهما لابن عبد الحكم والثاني لابن المواز وعلى الأول فالظاهر تحليفها




الخدمات العلمية