الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لسيد الأمة إذا قرر صداقها ( أن يضع ) عن الزوج [ ص: 264 ] ( من صداقها ) ، ولو بغير رضاها ; لأنه حق لها بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن لم يمنعه دينها ) المحيط بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه وإلا فله الوضع الثاني أن لا ينقص الباقي بعد الوضع عن ربع دينار وإليه أشار بقوله ( إلا ربع دينار ) لحق الله والشرط الأول عام والثاني خاص بمن لم يدخل بها وإلا فله وضع الجميع ( و ) للسيد ( منعها ) من الدخول والوطء بعده ( حتى يقبضه ) من الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك ( و ) له ( أخذه ) لنفسه أي أخذ جميعه ، ولو قبل الدخول قاله ابن القاسم وهو المعول عليه ( وإن قتلها ) سيدها ، إذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك ( أو باعها بمكان بعيد ) يشق على الزوج الوصول إليه فللسيد أخذه ( إلا ) أن يبيعها قبل البناء ( لظالم يعجز معه عن الوصول إليها ) فلا يلزم الزوج الصداق ويرده السيد إن قبضه ومتى قدر الزوج على الوصول إليها دفعه للسيد .

التالي السابق


( قوله : من صداقها ) من اسم بمعنى بعض أو أنها بيانية مبينة لمحذوف أي شيئا من صداقها .

( قوله : إن لم يمنعه دينها ) أي إن كان ذلك الوضع لا يمنع منه دينها المحيط بصداقها وقوله : بأن يكون إلخ مثال للمنفي وهو ما إذا كان دينها يمنع من الوضع ; لأنها إذا تداينت بإذنه لم يكن له إسقاط ذلك الدين ويجب وفاؤه من غير خراج وكسب كالمهر ، وأما إذا تداينت بغير إذنه فله إسقاطه وحينئذ فلا يمنع ذلك الدين الوضع .

( قوله : منع نفسها لذلك ) أي لأجل أن تقبض ما حل من صداقها .

( قوله : وهو المعول عليه ) أي والمضر في حق الله إسقاطه للزوج لا أخذ السيد له الذي كلامنا فيه ومقابله له أخذه إلا ربع دينار فيتركه لها .

( قوله : وإن قتلها سيدها ) أي قبل الدخول أو بعده وهذا مبالغة في أخذ السيد صداقها فإذا زوج أمته ، ثم قتلها فإنه يقضى له بأخذ صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل عليه الصداق بالقتل .

( قوله : لذلك ) أي لأجل أخذ صداقها ; لأن الغالب أن ثمنها أكثر من صداقها .

( قوله : أو باعها بمكان بعيد ) يعني أن السيد إذا زوج أمته ، ثم باعها لمن سافر بها لمكان بعيد فإنه يقضى له بأخذ صداقها من زوجها أو نصفه إذا طلق قبل البناء .

( قوله : فلا يلزم الزوج الصداق ) أي لا يلزمه شيء منه وقوله : دفعه للسيد أي الذي باعها لأنه مال من أموالها ومال الرقيق إذا بيع لبائعه وإنما لزم الزوج دفعه للسيد إذا تمكن من الوصول إليها ; لأن النكاح صحيح




الخدمات العلمية