( وفي الرد ) من وهو قول الزوج ( إن شرط ) الموثق بأن كتب في الوثيقة ( الصحة ) للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه الباجي وعدمه وهو قول ; لأنه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر ( تردد ) ، ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن . ابن أبي زيد
فصل خيار أحد الزوجين إذا وجد عيبا والعيوب التي توجب الخيار في الرد
التالي
السابق
( قوله : إن شرط الموثق ) أي إن ، وكذا وتوجد على خلافه وتنازع الولي والزوج فقال الزوج : أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا بينة لواحد فقال كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق دليلا على اشتراطه ; لأن الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام ويجمله ويذكر فيه ما ليس بمشترط وقال ابن أبي زيد الباجي : له الرد ; لأن العادة أن الموثق لا يكتب الصحيحة إلا إذا اشترطت الصحة .
( قوله : بأن كتب في الوثيقة ) تصوير للشرط الحاصل من الموثق .
( قوله : تردد ) أي للباجي وكلام [ ص: 281 ] وابن أبي زيد المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد ; لأنه ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى فكان اللائق للمؤلف الاقتصار عليه قال ح فإن كتب الموثق سليمة البدن ، اتفق ابن أبي زيد والباجي على أنه شرط أي فله الرد إن وجدها غير سليمة ا هـ بن قال بعضهم : لعله إنما فرق بين صحيحة وسليمة ; لأن الأول عادة الموثقين جارية بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم بتلفيق الثاني
( قوله : بأن كتب في الوثيقة ) تصوير للشرط الحاصل من الموثق .
( قوله : تردد ) أي للباجي وكلام [ ص: 281 ] وابن أبي زيد المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد ; لأنه ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى فكان اللائق للمؤلف الاقتصار عليه قال ح فإن كتب الموثق سليمة البدن ، اتفق ابن أبي زيد والباجي على أنه شرط أي فله الرد إن وجدها غير سليمة ا هـ بن قال بعضهم : لعله إنما فرق بين صحيحة وسليمة ; لأن الأول عادة الموثقين جارية بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم بتلفيق الثاني