الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) يصح ظهار من ( مكاتبة ) حال كتابتها ( ولو عجزت ) بعد أن ظاهر منها ( على الأصح ) ; لأنها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها ( وفيصحته من كمجبوب ) ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطء وعدم صحته [ ص: 442 ] ( تأويلان ) أرجحهما الأول

التالي السابق


( قوله : لا مكاتبة ولو عجزت )

[ ص: 442 ] محل عدم صحة الظهار فيها ما لم ينو إن عجزت وإلا لزمه إذا عجزت أي ومثل المكاتبة المحبسة ; لأن وطأها محرم دائما فالظهار لا يصح فيها أصلا ، وأما المخدمة فقد نص أبو الحسن على حرمة وطئها لكن الظاهر أن حرمتها لعارض وهو خوف ولادتها منه فتبطل الخدمة المعطاة فيصح الظهار فيها كصحته في الحائض والمحرمة قاله بعض ا هـ بن والأمة المتزوجة كالمكاتبة لا يصح الظهار منها ، ولو طلقها زوجها بعد الصيغة كما قاله ابن محرز وقيد عدم صحة الظهار منها بما إذا لم ينو إن طلقت وإلا لزمه الظهار منها إن طلقت .

( قوله : تأويلان ) أي على المدونة وقولان أيضا في المذهب فالأول لابن القاسم والعراقيين والثاني عزاه الباجي لسحنون وأصبغ والراجح من القولين أولهما




الخدمات العلمية