الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب القضاء في رهن الثمر والحيوان

                                                                                                          قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها

                                                                                                          قال مالك وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

                                                                                                          قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه

                                                                                                          قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب [ ص: 29 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 29 ] 11 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان

                                                                                                          - ( مالك : فيمن رهن حائطا ) بستانا ( له إلى أجل مسمى فيكون ) يوجد ( ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : أن الثمر ليس برهن مع الأصل ) سواء حدثت أو كانت موجودة حين الرهن مزهية أو غير مزهية ( إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه ) فيكون رهنا ( وإن الرجل إذا ارتهن الجارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها أن ولدها ) يكون رهنا ( معها . وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع نخلا قد أبرت ) بضم الهمزة وكسر الموحدة خفيفة وثقيلة ( فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) كما مر مسندا ( والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة ) أمة ( أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين : أن ذلك للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه ، فليست النخل مثل الحيوان ) لافتراق حكميهما ( وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه ) زاد في الموازية : ولو شرط أن الأمة رهن دون ما تلده لم يجز ( ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل ، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب ) لقوة الغرر ، وإن جاز أصله في الرهن .




                                                                                                          الخدمات العلمية