الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            لو قال : أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها حتى انقضى المجلس لم يكن له شيء اتفاقا ، وفي القبس الإيجاب على الفور عند الشافعي ، وقيل : يجوز اليسير من الزمان ، وقيل : الكثير ، ومقتضى الدليل جواز تأخيره لما لا يبطل كونه جوابا وإن طالت المدة ا هـ . وأما ما ذكره ابن راشد القفصي عنه ونقله عنه في التوضيح فلم أقف عليه في كلامه وهو مشكل ، فإنه يقتضي أنه ينعقد ولو حصل القبول بعد التفرق من المجلس والطول ، وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه لا يلزم اتفاقا ، والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب أنه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقا وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى [ ص: 241 ] انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقا ، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه حتى لا يكون كلامه جوابا للكلام السابق في العرف لم ينعقد البيع كما يفهم من كلام ابن عرفة ومن كلام ابن رشد في بيع المزايدة ومن قوله في بيع المساومة : إن أجابه صاحبه في المجلس كما تقدم بيانه ، ولا يشترط أن لا يحصل بين الإيجاب والقبول فصل بكلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيرا كما يقوله الشافعية ، ولا يقال : كلام ابن رشد وابن العربي في انعقاد البيع وعدم انعقاده وكلام ابن رشد وابن عرفة إنما يقتضي عدم اللزوم ، ولا يلزم من نفي اللزوم نفي الانعقاد لأنا نقول : لا موجب هنا لعدم اللزوم في حق من صدر منه ما يدل على الرضا إلا كونه لم ينعقد عليه البيع لعدم إجابة صاحبه بما يدل على الرضا في وقت يكون كلامه جوابا لكلامه فتأمله والله أعلم ، وهذا كله في بيع المساومة ، وقد تقدم حكم بيع المزايدة وبيع المرابحة وبيع الاستئمان والاسترسال

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية