إسلام ويب - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - كتاب الحج - فصل في بيان أركان الحج والعمرة وبيان أوجه أدائهما مع ما يتعلق بذلك - الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والثاني لا يلزمه التفريق nindex.php?page=treesubj&link=25515_3745_3757_3772 ( وعلى القارن دم ) لوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم قارن أولى لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86715أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وكن قارنات } ( كدم التمتع ) في أحكامه المتقدمة جنسا وسنا وبدلا عند العجز ; لأنه فرع عن دم التمتع ( قلت ) كما قاله الرافعي في الشرح ( بشرط أن لا يكون ) القارن ( من حاضري المسجد الحرام ) ومر بيان حاضريه وأن لا يعود قبل الوقوف للإحرام بالحج عن الميقات فإن عاد سقط عنه الدم ( والله أعلم ) ; لأن دم القران فرع عن دم التمتع ودم التمتع غير واجب على الحاضر ففرعه كذلك ، وذكر هذا الشرط إيضاح ، وإلا فتشبيهه بدم التمتع كما مر يغني عنه ، nindex.php?page=treesubj&link=25620_27284ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجبر عن نفسه ثم حج عن المستأجر ، فإن كان قد تمتع بالإذن من المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا وإن أعسرا أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير ، أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3777_3774وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الإحرام بالحج والصوم لزمه الهدي لا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه وإنما يستحب خروجا من الخلاف .
( قوله : ; لأنه فرع عن دم التمتع ) أي مبني على دم التمتع ( قوله : لأجل الإساءة إلخ ) أي حيث nindex.php?page=treesubj&link=3418_3788لم يعد للإحرام بالحج من الميقات ( قوله : لا إن وجده بعد شروعه إلخ ) أي وإذا فعله بعد الشروع في الصوم فهل يسقط بقيته لفعله ما هو الأصل ويقع ما فعله نفلا مطلقا أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول قياسا على ما لو عجز عن الإعتاق في كفارة الوقاع أو الظهار وشرع في الصوم ثم قدر على الإعتاق ففعله فإن ما صامه يقع نفلا مطلقا .
حاشية المغربي
[ ص: 329 ] لخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=7475أنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=3757ذبح عن نسائه البقر ) لعله سقط منه واو العطف قبل لفظ لخبر من الكتبة وكأنه إنما لم يقدمه على القياس كما صنع في التحفة لأنه ليس نصا في أن الذبح عن القران ومن ثم لم يأت به الجلال المحلي إلا لمجرد الاستئناس للقياس حيث عبر عنه بعد تصديره القياس المار بقوله وروى الشيخان عن عائشة إلخ ( قوله فعلى كل من الآذنين ) أي على كل واحد منهما وكذا يقال في قوله أو الآذن والأجير .