الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            والثاني لا يلزمه التفريق ( وعلى القارن دم ) لوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم قارن أولى لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت عائشة : وكن قارنات } ( كدم التمتع ) في أحكامه المتقدمة جنسا وسنا وبدلا عند العجز ; لأنه فرع عن دم التمتع ( قلت ) كما قاله الرافعي في الشرح ( بشرط أن لا يكون ) القارن ( من حاضري المسجد الحرام ) ومر بيان حاضريه وأن لا يعود قبل الوقوف للإحرام بالحج عن الميقات فإن عاد سقط عنه الدم ( والله أعلم ) ; لأن دم القران فرع عن دم التمتع ودم التمتع غير واجب على الحاضر ففرعه كذلك ، وذكر هذا الشرط إيضاح ، وإلا فتشبيهه بدم التمتع كما مر يغني عنه ، ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجبر عن نفسه ثم حج عن المستأجر ، فإن كان قد تمتع بالإذن من المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا وإن أعسرا أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير ، أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ، ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الإحرام بالحج والصوم لزمه الهدي لا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه وإنما يستحب خروجا من الخلاف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأنه فرع عن دم التمتع ) أي مبني على دم التمتع ( قوله : لأجل الإساءة إلخ ) أي حيث لم يعد للإحرام بالحج من الميقات ( قوله : لا إن وجده بعد شروعه إلخ ) أي وإذا فعله بعد الشروع في الصوم فهل يسقط بقيته لفعله ما هو الأصل ويقع ما فعله نفلا مطلقا أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول قياسا على ما لو عجز عن الإعتاق في كفارة الوقاع أو الظهار وشرع في الصوم ثم قدر على الإعتاق ففعله فإن ما صامه يقع نفلا مطلقا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 329 ] لخبر أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر ) لعله سقط منه واو العطف قبل لفظ لخبر من الكتبة وكأنه إنما لم يقدمه على القياس كما صنع في التحفة لأنه ليس نصا في أن الذبح عن القران ومن ثم لم يأت به الجلال المحلي إلا لمجرد الاستئناس للقياس حيث عبر عنه بعد تصديره القياس المار بقوله وروى الشيخان عن عائشة إلخ ( قوله فعلى كل من الآذنين ) أي على كل واحد منهما وكذا يقال في قوله أو الآذن والأجير .




                                                                                                                            الخدمات العلمية