الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال nindex.php?page=treesubj&link=7340_33589_7239ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل
1475 1433 - ( مالك عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد ) بدون إضافة ( القاري ) بشد الياء ، نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ( أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال ينحلون ) بفتح أوله وثالثه ، يعطون ( أبناءهم نحلا ) بضم فسكون ، عطية بلا عوض ( ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو ) أي الأب ( قال ) قرب موته ( هو لابني قد كنت أعطيته إياه ) ليحرم باقي ورثته ، ولا يصح له ذلك لعدم الحوز في حياته ( من nindex.php?page=treesubj&link=25576نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ) بالتاء أي النحلة ، وبالياء الذي نحل ( إن مات لورثته فهو باطل ) لأن الحيازة شرط في صحة الملك للهبة .
1475 1433 - ( مالك عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد ) بدون إضافة ( القاري ) بشد الياء ، نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ( أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال ينحلون ) بفتح أوله وثالثه ، يعطون ( أبناءهم نحلا ) بضم فسكون ، عطية بلا عوض ( ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو ) أي الأب ( قال ) قرب موته ( هو لابني قد كنت أعطيته إياه ) ليحرم باقي ورثته ، ولا يصح له ذلك لعدم الحوز في حياته ( من nindex.php?page=treesubj&link=25576نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ) بالتاء أي النحلة ، وبالياء الذي نحل ( إن مات لورثته فهو باطل ) لأن الحيازة شرط في صحة الملك للهبة .