الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما لا يجوز من العطية

                                                                                                          قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له قال مالك من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها [ ص: 87 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 87 ] 34 - باب ما لا يجوز من العطية

                                                                                                          - ( مالك : الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها ) ممن أعطاها له بل أراد ثواب الله تعالى ( فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها ) للزومها بالقول ، لكن إنما تتم بالحيازة كما قال ( إلا أن يموت المعطي ) بكسر الطاء ( قبل أن يقبضها الذي أعطيها ) فتبطل كالهبة ( قال : وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها ، فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها ) جبرا عليه ( ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطى ) قال الباجي : يريد أنكر ذلك ( فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان ذلك أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا ، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده ، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي ) بالكسر ، وبرئ ( وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ) بفتح الطاء ( ما ادعى عليه ) لأن نكوله بمنزلة شاهد ثان ( إذا كان له شاهد واحد ، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له ) لأنها مجرد دعوى . ( ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ) ممن أعطاها له ( ثم مات المعطى ) بفتح الطاء قبل أن يقبضها ( فورثته بمنزلته ) فلهم طلبها من المعطي; لأنه حق ثبت لمورثهم ( وإن [ ص: 88 ] مات المعطي ) بالكسر ( قبل أن يعطي المعطى ) بالفتح ( عطيته فلا شيء له وذلك أنه أعطي ) بضم الهمزة ( عطاء لم يقبضه ) قبل موت من أعطاه ، فبطلت لعدم الحوز ( فإن أراد المعطي أن يمسكها و ) الحال أنه ( قد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها ) جبرا عليه وسماه صاحبها لأنه ملكها ولم يبق إلا الحوز .




                                                                                                          الخدمات العلمية