الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال nindex.php?page=treesubj&link=7287_7325_23517من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها
قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها
1477 1434 - ( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر ( عن أبي غطفان ) بفتح المهملة والطاء المهملة والفاء ، يقال : اسمه سعد ( ابن طريف ) بفتح المهملة وكسر الراء ( المري ) بضم الميم وشد الراء بلا نقط ( أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ) ، أي لا يجوز له ذلك ، ولا يعمل برجوعه ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=7325وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ) أي الجزاء عليها ممن وهبها له ( فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ) من الموهوب له ومحل رجوعه ما لم تفت كما قال . ( مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان ، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها ) لفواتها .
35 - باب القضاء في الهبة
1477 1434 - ( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر ( عن أبي غطفان ) بفتح المهملة والطاء المهملة والفاء ، يقال : اسمه سعد ( ابن طريف ) بفتح المهملة وكسر الراء ( المري ) بضم الميم وشد الراء بلا نقط ( أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ) ، أي لا يجوز له ذلك ، ولا يعمل برجوعه ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=7325وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ) أي الجزاء عليها ممن وهبها له ( فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ) من الموهوب له ومحل رجوعه ما لم تفت كما قال . ( مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان ، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها ) لفواتها .