الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ا هـ . ص ( وإن جنى بائع ، والخيار له عمدا إلى قوله : فإن تلفت ضمن الأكثر )

                                                                                                                            ش : .

                                                                                                                            قال ابن عرفة : وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو ، فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه ، أو قيمته ثالثها : أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي لو قيل لكان وجها ، ثم قال : وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمد في كونها دليلا ورده ، القولان لابن القاسم وأشهب ، ثم قال التونسي : وجنايته يعني المشتري ، والخيار للبائع خطأ كأجنبي ، وقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية ، أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع ، أو أرش الجناية وجناية البائع ، والخيار للمبتاع بقتل خطإ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية