الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

                                                                                                          وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة وأن في اللسان الدية كاملة وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الأنثيين الدية كاملة وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة قال مالك وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل قال مالك الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1610 1557 - ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن [ ص: 292 ] شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيد ) يقتص ( منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار ) إن كان من أهل الذهب ( أو اثنا عشر ألف درهم ) إن كان من أهل الفضة .

                                                                                                          ( مالك : أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان ) كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين ( الدية كاملة وأن في اللسان الدية كاملة ) وذلك في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي ( أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة ) سواء ( اصطلمتا ) أي قطعتا من أصلهما ( أو لم تصطلما ) لم يقطعا .

                                                                                                          ( وفي ذكر الرجل الدية كاملة ) لنص حديث عمر ( وفي الأنثيين الدية كاملة ) بنصه أيضا .

                                                                                                          ( مالك : أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة ) إذا استأصلهما بالقطع ، وأما حلمتاهما وهي رأسهما فلا تجب الدية فيهما إلا بشرط إبطال اللبن .

                                                                                                          ( مالك : وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل ) فليس فيهما الدية بل الحكومة .

                                                                                                          ( والأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات ) وإن أصيب مع ذلك شفتاه فأربع وهكذا .

                                                                                                          ( قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة ) لقول ابن شهاب هي السنة ، وقضى به عمر وعثمان وعلي وابن عباس ، وقاله سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير .




                                                                                                          الخدمات العلمية