الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس للبائع ) إذا باع أمة ( الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء ) لتعلق حق المشتري به وانتقال ملكه إليه .

                                                                                                                      ( ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر ) الأمة المبيعة ( حاملا لم يكن له ) أي للمشتري ( ذلك ) إن لم يشترطه في صلب العقد لأنه إلزام له بما لا يلزمه ولم يلتزمه وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتنقيص وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه ، وإلا فله أخذ المبيع .

                                                                                                                      ( وإن كان ) البائع ( بيع خيار لهما أو ) [ ص: 241 ] خيار ( لأحدهما ) من بائع أو مشتر ( لم يملك البائع مطالبته ) أي المشتري ( بالنقد ) أي بالثمن نقدا كان أو عرضا إن كان الثمن في ذمته ، وإلا قبضه إن كان معينا وسواء كان الخيار خيار مجلس أو شرط ، لأن من له الخيار لم تنقطع علقه عن المبيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية