الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فائدة : ) ( تثبت اللغة قياسا فيما ) أي في لفظ ( وضع لمعنى دار معه ) أي مع اللفظ ( وجودا وعدما ) ، ( كخمر لنبيذ ) لتخمير العقل ( ونحوه ) كسارق لنباش ، لأخذ خفية ، وزان للائط ، للوطء المحرم ، وعلى هذا أكثر أصحابنا ، وابن سريج ، وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي ، وغيرهم . ونقله الأستاذ أبو منصور [ ص: 72 ] عن نص الشافعي فإنه قال في الشفعة : إن الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جاره .

وكذا قال ابن فورك : إنه الظاهر من مذهب الشافعي ، أنه قال : الشريك جار . وقيل : لا تثبت قياسا مطلقا . اختاره أبو الخطاب ، والصيرفي ، وأبو بكر الباقلاني في التقريب . وفائدة الخلاف : أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي . فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ ، والقطع على النباش بالنص ، ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع ( والإجماع على منعه ) أي : منع القياس ( في علم ولقب وصفة . وكذا مثل إنسان ورجل ، ورفع فاعل ) قال ابن مفلح في أصوله : الإجماع على منعه في الأعلام والألقاب ، وذكره جماعة ، منهم : ابن عقيل لوضعهما لغير معنى جامع والقياس فرعه .

ومثله : هذا سيبويه زمانه ، مجاز عن حافظ كتابه ، والإجماع على منعه في الصفات ، لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده ، فإطلاقه بوضع اللغة ، وكذا مثل : إنسان ورجل ورفع الفاعل ، فلا وجه لجعله دليلا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية