الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جعل عبد ( صبي في ماله ، و ) الآبق ( نفقته كنفقة لقطة ) كما مر ( وله حبسه لدين نفقته ، ولا يؤجره القاضي ) خشية إباقه ثانيا ( و ) لكن ( يحبسه تعزيرا ) له ، وقيل يؤجره للنفقة ، وبه جزم في الهداية والكافي ( بخلاف ) اللقطة و ( الضال ) وقدر في التتارخانية مدة حبسه بستة أشهر ، ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه القاضي كما مر .

التالي السابق


( قوله : عبد صبي ) بالإضافة : أي جعل عبد الصبي في مال الصبي ( قوله : كنفقة لقطة ) ; لأنه لقطة حقيقية فإذا أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي كان متبرعا ، وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول على أن ترجع على الأصح بحر ( قوله : وله حبسه لدين نفقته ) فإن طالت المدة ولم يجئ صاحبه باعه القاضي وحفظ ثمنه كما قدمناه بحر .

قلت : وله حبسه أيضا للجعل . قال في الكافي : ولمن جاء بالآبق أن يمسكه حتى يأخذ الجعل ، فإن مات في يده بعدما قضى له القاضي بإمساكه بالجعل فلا ضمان عليه ولا جعل ، وكذلك لو مات قبل أن يرفعا إلى القاضي ( قوله : وقيل يؤجره للنفقة ) تقدم الكلام عليه في اللقطة ( قوله : بخلاف اللقطة والضال ) فإن الدابة اللقطة تؤجر لينفق عليها من أجرتها الضال لا يحبس ، وظاهره أنه يؤجره لينفق عليه من أجرته وبه صرح في كتاب اللقطة ( قوله : ثم بعدها يبيعه القاضي ) أي ويرد لبيت المال ما أنفقه منه كما قدمناه ح ، والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية