الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4805 ) فصل : ولو وصى لرجل بثلث ماله ، وله مائتان دينا ، وعبد يساوي مائة ، ووصى لآخر بثلث [ ص: 157 ] العبد ، اقتسما ثلث العبد نصفين ، وكلما اقتضي من الدين شيء ، فللموصى له بثلث المال ربعه ، وله وللآخر من العبد بقدر ربع ما استوفي بينهما نصفين . فإذا استوفي الدين كله كمل للوصيين نصف العبد . ولصاحب الثلث ربع المائتين وذلك هو ثلث المال . وإن استوفي الدين قبل القسمة قسما بينهما كذلك ، للموصى له بالثلث ربع المائتين وربع العبد ، وللموصى له بثلث العبد ، ربعه ; لأن الوصيتين أربعة أتساع المال ، والجائز منهما ثلث المال ، وهو ثلاثة أتساع ، وذلك ثلاثة أرباع وصيتهما ، فرددنا كل واحد منهما إلى ثلاثة أرباع وصيته ، وهي ربع المال كله لصاحب ثلثه ، وربع العبد لصاحب ثلثه . وفي المسألة أقوال سوى ما قلناه ، تركناها لطولها ، وهذا أسدها ، إن شاء الله ; ألا أننا أدخلنا النقص على كل واحد منهما بقدر ما له في الوصية ، وكملنا لهما الثلث ، وإن أجيز لهما أخذ كل واحد منهما ما بقي من وصيته ، وهو ربعها ، فيكمل ثلث المال لصاحبه ، وثلث العبد للآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية