إسلام ويب - رد المحتار على الدر المختار - كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد من الدرر وغيرها - مطلب وقف على أولادهم وسماهم- الجزء رقم4
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ السابعة عشر ] nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل [ الثامنة عشر ] nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل [ التاسعة عشر ] nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية ، بخلافه في الطلاق [ العشرون ] nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادى تقبل .
( قوله إنه أقر ) أي إن nindex.php?page=treesubj&link=24671_15348المدعى عليه أقر أن الدار له : أي للمدعي ( قوله : والآخر أنه سكن فيها ) أي إن المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى تأمل ( قوله : والآخر في الطعام يقبل ) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط ( قوله : بخلافه في الطلاق ) قال : في الأشباه : والأصح القبول فيهما ( قوله : إزادى ) كلمة فارسية بمعنى حر قال :ط : وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء .