الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجلس ) ندبا ( به ) أي بالمسجد أي برحابه ليصل إليه الكافر والحائض وجلوسه ولو بغير مسجد يكون ( بغير عيد وقدوم حاج وخروجه و ) غير وقت نزول ( مطر ونحوه ) كيوم تروية وعرفة وليل .

[ ص: 138 ] أي فيكره جلوسه في هذه الأوقات إلا لضرورة اقتضت جلوسه فيها كما في مصر يوم خروج الحاج وقدومه فإن الجمالين يأخذون أموال الناس وإذا غفل عنهم هربوا ، أو أنكروا .

التالي السابق


( قوله : وجلس به ) أي لسماع الدعاوى وفصل الخصومات . ( قوله : أي برحابه ) أي لا فيه فيكره .

واعلم أن المسألة ذات طريقتين الأولى لمالك في الواضحة : استحباب الجلوس في الرحاب وكراهته في المسجد ، والثانية : استحباب جلوسه في نفس المسجد وهي ظاهر قول المدونة : والقضاء في المسجد من الحق والأمر القديم لقوله تعالى : { إذ تسوروا المحراب } . والمعول عليه ما في الواضحة وظاهر المصنف المرور على الطريقة الثانية وقد صرفه الشارح عن ظاهره بتقدير المضاف لأجل أن يكون مارا على المعتمد قرر ذلك شيخنا العدوي . ( قوله : ليصل إليه الكافر إلخ ) أي ولخبر { جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم } . ( قوله : وغير وقت نزول مطر ) أي كثير [ ص: 138 ] قوله : أي فيكره جلوسه ) أي للقضاء في هذه الأوقات يعني يوم العيد وما بعده .




الخدمات العلمية