( 6195 ) مسألة قال : ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ) في هذه المسألة ثلاث مسائل ( 6196 ) المسألة الأولى : أن
nindex.php?page=treesubj&link=12137_12134كفارة المظاهر القادر على الإعتاق ، عتق رقبة ، لا يجزئه غير ذلك . بغير خلاف علمناه بين أهل العلم .
والأصل في ذلك قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116922وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت ، حين ظاهر من امرأته : يعتق رقبة . قلت : لا يجد . قال : فيصوم } . وقوله
لسلمة بن صخر مثل ذلك . فمن وجد رقبة يستغني عنها ، أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته ، ووجدها به ، لم يجزئه إلا الإعتاق ; لأن وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل ، كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال ، كالماء وثمنه ، يمنع الانتقال إلى التيمم .
( 6197 ) المسألة الثانية : أنه
nindex.php?page=treesubj&link=12134لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار ، وسائر الكفارات . هذا
[ ص: 18 ] ظاهر المذهب . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية ثانية ، أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره ، عتق رقبة ذمية . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة ، فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق .
ولنا ، ما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35189معاوية بن الحكم ، قال : كانت لي جارية ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : علي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : من أنا ؟ . قالت : أنت رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ; فإنها مؤمنة } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة ، فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة ، ولأنه تكفير بعتق ، فلم يجز إلا مؤمنة ، ككفارة القتل . والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه ، ولا بد من تقييده ، فإنا أجمعنا على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا ، فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى .
( 6195 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَالِمَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ ( 6196 ) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12137_12134كَفَّارَةَ الْمُظَاهِرِ الْقَادِرِ عَلَى الْإِعْتَاقِ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ ، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ . بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } إلَى قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116922وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، حِينَ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ : يَعْتِقُ رَقَبَةً . قُلْتُ : لَا يَجِدُ . قَالَ : فَيَصُومُ } . وَقَوْلُهُ
لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ . فَمَنْ وَجَدَ رَقَبَةً يَسْتَغْنِي عَنْهَا ، أَوْ وَجَدَ ثَمَنَهَا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ ، وَوَجَدَهَا بِهِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا الْإِعْتَاقُ ; لِأَنَّ وُجُودَ الْمُبْدَلِ إذَا مُنِعَ الِانْتِقَالُ إلَى الْبَدَلِ ، كَانَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى ثَمَنِهِ تَمْنَعُ الِانْتِقَالَ ، كَالْمَاءِ وَثَمَنِهِ ، يَمْنَعُ الِانْتِقَالَ إلَى التَّيَمُّمِ .
( 6197 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12134لَا يُجْزِئُهُ إلَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ . هَذَا
[ ص: 18 ] ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
وَإِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ ، أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيمَا عَدَا كَفَّارَةَ الْقَتْلِ مِنْ الظِّهَارِ وَغَيْرِهِ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ ذِمِّيَّةٍ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَقَ الرَّقَبَةَ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُجْزِئَ مَا تَنَاوَلَهُ الْإِطْلَاقُ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35189مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : عَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأَعْتِقُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْنَ اللَّهُ ؟ قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ . قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ . قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْتِقْهَا ; فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ } . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ . فَعَلَّلَ جَوَازَ إعْتَاقِهَا عَنْ الرَّقَبَةِ الَّتِي عَلَيْهِ بِأَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ الرَّقَبَةِ الَّتِي عَلَيْهِ إلَّا مُؤْمِنَةٌ ، وَلِأَنَّهُ تَكْفِيرٌ بِعِتْقٍ ، فَلَمْ يَجُزْ إلَّا مُؤْمِنَةً ، كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ . وَالْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ إذَا وُجِدَ الْمَعْنَى فِيهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ ، فَإِنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا رَقَبَةٌ سَلِيمَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا ، فَالتَّقْيِيدُ بِالسَّلَامَةِ مِنْ الْكُفْرِ أَوْلَى .