لأنه لا يأمن الوقوع في الربا وقبول ما لا يحل وذلك مما يسقط المروءة ويوجب عدم المبالاة بالديانة ( وتجارة لأرض حرب ) وكذا كل انتفاع بما علم غصبه ( أو ) ( وسكنى ) دار ( مغصوبة ) لأن سكوته على ذلك مع قدرته على منعه أو إزالته دليل عدم مروءته سكنى والد ( مع ولد ) له ( شريب ) أي مكثر شرب الخمر
باب في الشهادة وما يتعلق بها
التالي
السابق
( قوله لأرض حرب ) أي أو لبلاد الهمج من السودان الذين تتعطل فيهم الشعائر الإسلامية واحترز بالتجارة من دخول أرضهم لفداء مسلم عندهم أو أدخلته الريح غلبة فلا يقدح ذلك في الشهادة ( قوله أي مكثر شرب الخمر ) وهل الكثرة تعتبر بالعرف أو تفسر بما فسر به إدامة الشطرنج وهو مرتان في السنة تردد في ذلك بعضهم وتعليله يفيد أن غير الولد مثله كذا في عبق وفي الكافي لابن عبد البر وإن لم يشربها ا هـ وهذا يقتضي أن صيغة شريب في من جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر سقطت شهادته المصنف للنسب لا للكثرة تأمل