( 6460 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=13171_13166ويجب للمرأة ما تحتاج إليه ، من المشط ، والدهن لرأسها ، والسدر ، أو نحوه مما تغسل به رأسها ، وما يعود بنظافتها ; لأن ذلك يراد للتنظيف ، فكان عليه ، كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . فأما الخضاب ، فإنه إن لم يطلبه الزوج منها ، لم يلزمه ; لأنه يراد للزينة ، وإن طلبه منها ، فهو عليه . وأما الطيب ، فما يراد منه لقطع السهولة ، كدواء العرق ، لزمه ; لأنه يراد للتطيب ، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع ، لم يلزمه ; لأن الاستمتاع حق له ، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه . ولا يجب عليه شراء الأدوية ، ولا أجرة الطبيب ; لأنه يراد لإصلاح الجسم ، فلا يلزمه ، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار ، وحفظ أصولها ، وكذلك أجرة الحجام والفاصد . ( 6461 )
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=13148_13147_13146_13145وتجب عليه كسوتها ، بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من النصوص ، ولأنها لا بد منها على الدوام ، فلزمته ، كالنفقة ، وهي معتبرة بكفايتها ، وليست مقدرة بالشرع ، كما قلنا في النفقة ، ووافق أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا ، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم ، فيفرض لها على قدر كفايتها ، على قدر يسرهما وعسرهما ، وما جرت عادة أمثالهما به ، من الكسوة ، فيجتهد الحاكم في ذلك عند نزول الأمر ، كنحو اجتهاده في المتعة للمطلقة ، وكما قلنا في النفقة ، فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد ، من الكتان والخز والإبريسم ، وللمعسرة تحت المعسر ، غليظ القطن والكتان ، وللمتوسطة تحت المتوسط ، من ذلك ، فأقل ما يجب من ذلك قميص ، وسراويل ، ومقنعة ، ومداس ، وجبة للشتاء ، ويزيد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه ، مما لا غنى عنه ، دون ما للتجمل والزينة ، والأصل في هذا قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42696ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . والكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
لهند : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ( 6462 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=13155_13158وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم ، من الفراش واللحاف والوسادة ، كل على حسب عادته ; فإن كانت ممن عادته النوم في الأكسية والبساط ، فعليه لها لنومها ما جرت عادتهم به ، ولجلوسها بالنهار البساط ، والزلي ، والحصير الرفيع أو الخشن ، الموسر على حسب يساره ، والمعسر على قدر إعساره ، على حسب العوائد .
[ ص: 160 ]
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=13174ويجب لها مسكن ، بدليل قوله سبحانه وتعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } . فإذا وجبت السكنى للمطلقة ، فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف } . ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف ، والاستمتاع ، وحفظ المتاع ،
nindex.php?page=treesubj&link=27488ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم } . ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام ، فجرى مجرى النفقة والكسوة .
( 6460 ) فَصْل :
nindex.php?page=treesubj&link=13171_13166وَيَجِبُ لِلْمَرْأَةِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، مِنْ الْمُشْطِ ، وَالدُّهْنِ لِرَأْسِهَا ، وَالسِّدْرِ ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا تَغْسِلُ بِهِ رَأْسَهَا ، وَمَا يَعُودُ بِنَظَافَتِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ، كَمَا أَنَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَنْسَ الدَّارِ وَتَنْظِيفَهَا . فَأَمَّا الْخِضَابُ ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الزَّوْجُ مِنْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلزِّينَةِ ، وَإِنْ طَلَبَهُ مِنْهَا ، فَهُوَ عَلَيْهِ . وَأَمَّا الطِّيبُ ، فَمَا يُرَادُ مِنْهُ لِقَطْعِ السُّهُولَةِ ، كَدَوَاءِ الْعَرَقِ ، لَزِمَهُ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّطَيُّبِ ، وَمَا يُرَادُ مِنْهُ لِلتَّلَذُّذِ وَالِاسْتِمْتَاعِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ ; لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ حَقٌّ لَهُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَدْعُوهُ إلَيْهِ . وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْأَدْوِيَةِ ، وَلَا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِإِصْلَاحِ الْجِسْمِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ ، كَمَا لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ بِنَاءُ مَا يَقَعُ مِنْ الدَّارِ ، وَحِفْظُ أُصُولِهَا ، وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ الْحَجَّامِ وَالْفَاصِدِ . ( 6461 )
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=13148_13147_13146_13145وَتَجِبُ عَلَيْهِ كِسْوَتُهَا ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ النُّصُوصِ ، وَلِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا عَلَى الدَّوَامِ ، فَلَزِمَتْهُ ، كَالنَّفَقَةِ ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِكِفَايَتِهَا ، وَلَيْسَتْ مُقَدَّرَةً بِالشَّرْعِ ، كَمَا قُلْنَا فِي النَّفَقَةِ ، وَوَافَقَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا ، وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، فَيَفْرِضُ لَهَا عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهَا ، عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِمَا وَعُسْرِهِمَا ، وَمَا جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهِمَا بِهِ ، مِنْ الْكِسْوَةِ ، فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ الْأَمْرِ ، كَنَحْوِ اجْتِهَادِهِ فِي الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَكَمَا قُلْنَا فِي النَّفَقَةِ ، فَيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرِ مِنْ أَرْفَعَ ثِيَابِ الْبَلَدِ ، مِنْ الْكَتَّانِ وَالْخَزِّ وَالْإِبْرَيْسَمِ ، وَلِلْمُعْسِرَةِ تَحْتَ الْمُعْسِرِ ، غَلِيظُ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ ، وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ ، مِنْ ذَلِكَ ، فَأَقَلُّ مَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ قَمِيصٌ ، وَسَرَاوِيلُ ، وَمُقَنَّعَة ، وَمَدَاسٌ ، وَجُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ ، وَيَزِيدُ مِنْ عَدَدِ الثِّيَابِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِلُبْسِهِ ، مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ ، دُونَ مَا لِلتَّجَمُّلِ وَالزِّينَةِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42696وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } . وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ هِيَ الْكِسْوَةُ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا بِلُبْسِهِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِهِنْدٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } ( 6462 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=13155_13158وَعَلَيْهِ لَهَا مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلنَّوْمِ ، مِنْ الْفِرَاشِ وَاللِّحَافِ وَالْوِسَادَةِ ، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ ; فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ عَادَتُهُ النَّوْمُ فِي الْأَكْسِيَةِ وَالْبِسَاطِ ، فَعَلَيْهِ لَهَا لِنَوْمِهَا مَا جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِهِ ، وَلِجُلُوسِهَا بِالنَّهَارِ الْبِسَاطُ ، وَالزُّلِّي ، وَالْحَصِيرُ الرَّفِيعُ أَوْ الْخَشِنُ ، الْمُوسِرُ عَلَى حَسَبِ يَسَارِهِ ، وَالْمُعْسِرُ عَلَى قَدْرِ إعْسَارِهِ ، عَلَى حَسَبِ الْعَوَائِدِ .
[ ص: 160 ]
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=13174وَيَجِبُ لَهَا مَسْكَنٌ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } . فَإِذَا وَجَبَتْ السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ، فَلِلَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ أَوْلَى ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } . وَمِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَسْكَنٍ ، وَلِأَنَّهَا لَا تَسْتَغْنِي عَنْ الْمَسْكَنِ لِلِاسْتِتَارِ عَنْ الْعُيُونِ ، وَفِي التَّصَرُّفِ ، وَالِاسْتِمْتَاعِ ، وَحِفْظِ الْمَتَاعِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=27488وَيَكُونُ الْمَسْكَنُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ } . وَلِأَنَّهُ وَاجِبٌ لَهَا لِمَصْلَحَتِهَا فِي الدَّوَامِ ، فَجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ .