الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6531 ) فصل : ولا تجب النفقة على الزوج في النكاح الفاسد ; لأنه ليس بينهما نكاح صحيح ، فإن طلقها أو فرق بينهما قبل الوطء ، فلا عدة عليها ، وإن كان بعد الوطء فعليها العدة ، ولا نفقة لها ولا سكنى ، إن كانت حائلا ; لأنه إذا لم يجب ذلك قبل التفريق ، فبعده أولى ، وإن كانت حاملا ، فعلى ما ذكرنا من قبل ; فإن قلنا : لها النفقة إذا كانت حاملا فلها ذلك قبل التفريق ; لأنه إذا وجب بعد التفريق ، فقبله أولى ومتى أنفق عليها قبل مفارقتها أو بعدها ، لم يرجع عليها بشيء ; لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب ، فهو متطوع به ، وإن لم يكن عالما فهو مفرط ، فلم يرجع به ، كما لو أنفق على أجنبية وكل معتدة من الوطء في غير نكاح صحيح ، كالموطوءة بشبهة وغيرها ، إن كان يلحق الواطئ نسب ولدها ، فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد ، وإن كان لا يلحقه نسب ولدها ، كالزاني ، فليس عليه نفقتها ، حاملا كانت أو حائلا ; لأنه لا نكاح بينهما ، ولا بينهما ولد ينسب إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية