إسلام ويب - المغني - كتاب الجراح - باب القود - مسألة رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم - فصل قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل جرحه- الجزء رقم8
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 6672 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=9175_9148قطع رجل يد عبده ، ثم أعتقه ثم اندمل جرحه ، فلا قصاص عليه ولا ضمان ; لأنه إنما قطع يد عبده ، وإنما استقر بالاندمال ما وجب بالجراح . وإن nindex.php?page=treesubj&link=9148_9424مات بعد العتق بسراية الجرح ، فلا قصاص فيه ; لأن الجناية كانت على مملوكه . وفي وجوب الضمان وجهان ; أحدهما : لا يجب شيء ; لأنه مات بسراية جرح غير مضمون ، أشبه ما لو مات بسراية القطع في الحد وسراية القود ، ولأنا تبينا أن القطع كان قتلا ، فيكون قاتلا لعبده ، فلا يلزمه ضمانه ، كما لو لم يعتقه . وهذا بمقتضى قول أبي بكر . والثاني : يضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية ; لأنه مات وهو حر بسراية قطع عدوان ، فيضمن ، كما لو كان القاطع أجنبيا ، لكن يسقط أرش القطع ; لأنه في ملكه ، ويجب الزائد لورثته ، فإن لم يكن له وارث سواه ، وجب لبيت المال ، ولا يرث السيد شيئا ; لأن القاتل لا يرث .