الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) ( أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) غيره لنفسه ، أو لمحجوره ( زوجه من فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه ، وإن [ ص: 253 ] أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته ( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجد كما مر ( لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ) ويتولى هو الآخر ( أو وكيلين فيهما ) أي واحدا في الإيجاب وواحدا في القبول ( في الأصح ) لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة .

                                                                                                                            والثاني يجوز لانعقاده بأربعة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لأن حكمه ) أي الخليفة [ ص: 253 ] قوله : واحدا في الإيجاب وواحدا في القبول ) طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وعليه فالأقرب كما قاله البلقيني عدم تعين الصبر إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية