الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ المخرج السابع وفيه البحث في nindex.php?page=treesubj&link=11763الطلاق المعلق يراد به الحض أو المنع ]
المخرج السابع : أخذه بقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، بل هو أفقههم على الإطلاق ، فإنه قال : إذا قال الرجل لامرأته : " إن كلمت زيدا ، أو خرجت من بيتي بغير إذني " ونحو ذلك مما يكون من فعلها " فأنت طالق " وكلمت زيدا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها الطلاق لم تطلق ، حكاه أبو الوليد بن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له ، وهذا القول هو الفقه بعينه ، ولا سيما على أصول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده كحرمان القاتل ميراثه من المقتول ، وحرمان الموصى له وصية من قتله بعد الوصية ، وتوريث امرأة من طلقها في مرض موته فرارا من ميراثها ، وكما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى [ ص: 75 ] الروايتين عنهما ، وقبلهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن nindex.php?page=treesubj&link=27097تزوج في العدة ، وهو يعلم : يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، ونظائر ذلك كثيرة ; فمعاقبة المرأة هاهنا بنقيض قصدها هو محض القياس والفقه ، ولا ينتقض هذا على nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بمسألة المخيرة ومن جعل طلاقها بيدها ; لأن الزوج قد ملكها ذلك وجعله بيدها بخلاف الحالف فإنه لم يقصد طلاقها بنفسه ، ولا جعله بيدها باليمين ، حتى لو قصد ذلك فقال : " إن أعطيتني ألفا فأنت طالق " أو " إن أبرأتني من جميع حقوقك فأنت طالق " فأعطته أو أبرأته طلقت .
ولا ريب أن هذا الذي قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق ; فإن الزوج إنما قصد حضها ومنعها ، ولم يقصد تفويض الطلاق إليها ، ولا خطر ذلك بقلبه ، ولا قصد وقوع الطلاق عند المخالفة ، ومكان nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من العلم والإمامة غير مجهول ; فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في كتاب الانتقاء عن محمد بن عبد الله بن عبد الحي قال : nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أفقه منكم ومن ابن القاسم مائة مرة ، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة ذلك ، قال : ليس عندنا كما قال محمد ، وإنما قاله لأن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب شيخه ومعلمه ، قال أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب شيخه ومعلمه ، وابن القاسم شيخه ، وهو أعلم بهما لكثرة مجالسته لهما ، وأخذه عنهما .