الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7037 ) فصل : والمحجور عليه لسفه أو فلس ، كغير المحجور عليه ، في دعوى القتل ، والدعوى عليه ، إلا أنه إذا أقر بمال ، أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين ، لم يلزمه في حال حجره ; لأن إقراره بالمال في الحال غير مقبول بالنسبة إلى أخذ شيء من ماله في الحال ، على ما عرف في موضعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية