الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=14287_23551_26837كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو ) معين ( يزيد على الثلث ) وصى به أو وهبه المريض فأجاز الوارث ( وقال ) بعد الإجازة ( ظننت المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان ) المال ( قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه ) لم يقبل قوله : [ ص: 344 ] ( أو كان المجاز مبلغا معلوما ) كمائة درهم أو عشرة دنانير أو خمسة أوسق من بر تزيد على الثلث أوصى بها وأجازها الوارث ثم قال ظننت الباقي كثيرا فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه ( لم يقبل قوله ) ولم يملك الرجوع لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه وقال الشيخ تقي الدين : وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار وقال وإن أجاز وقال أردت أن أصل الوصية قبل ( nindex.php?page=treesubj&link=25786ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف ) بخلاف الصبي والمجنون لأنها تبرع بالمال أشبهت الهبة ( إلا المفلس والسفيه ) فتصح الإجازة منهما لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية .