الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويعتبر المال ) حتى يعرف قدر الثلث منه [ ص: 23 ] ( يوم الموت ) أي وقته ؛ لأن الوصية تمليك بعده وبه تلزم من جهة الموصي وقضية ذلك أنه لو قتل فوجبت فيه دية ضمت لماله حتى لو أوصى بثلثه أخذ ثلثها ( وقيل يوم الوصية ) فلا عبرة بما حدث بعدها كما لو نذر التصدق بثلث ماله اعتبر يوم النذر ورد بأنه وقت اللزوم فهو نظير يوم الموت هنا ، ومر أن الثلث إنما يعتبر لها بعد الدين وأنها معه ولو مستغرقا صحيحة حتى لو أبرأ مستحقه نفذت ، ولم يبين الاعتبار في قيمة ما يفوت على الورثة وما يبقى لهم وحاصله الاعتبار في المنجز بوقت التفويت ، ثم إن وفى بجميعها ثلثه عند الموت فذاك وإلا ففيما يفي به وفي المضاف للموت بوقته وفيما بقي لهم بأقل قيمة من الموت إلى القبض ؛ لأن الزيادة على يوم الموت في ملكهم والنقص عن يوم القبض لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حتى يعرف ) إلى قوله ولو أوصى بعتق في النهاية إلا قوله وبهذا مع ما يأتي إلى [ ص: 23 ] المتن ( قول المتن يوم الموت ) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا انتقلت الوصية به ا هـ مغني ( قوله بعده وبه ) كل من الضميرين للموت ( قوله وقضية ذلك ) أي التعليل ( قوله لو قتل ) ببناء المفعول أي الموصي ( قوله فوجبت فيه ) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمد أما لو كان عمدا يوجب القصاص فعفي عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة ؛ لأنه لم يكن ماله وقت الموت ا هـ ع ش ( قوله أخذ ) أي الموصى له ثلثها أي الدية ا هـ ع ش ( قوله كما لو نذر ) إلى المتن في المغني ( قوله بأنه ) أي يوم النذر وقوله ومر أي أول الفرائض ، وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع الدين ا هـ ع ش ( قوله حتى لو أبرأ إلخ ) أي أو قضى عنه ا هـ مغني ( قوله ولم يبين ) أي المصنف ا هـ ع ش ( قوله ما يفوت إلخ ) وهو الموصى به ا هـ كردي عبارة ع ش أي فيما لو كان الموصى به متقوما كعبد أو مثليا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بوقت التفويت ) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث الموجود ، ويرد فيما زاد عليه ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفى إلخ ا هـ ع ش ( قوله بجميعها ) أي التبرعات المنجزة في المرض وقوله ثلثه أي المال ( قوله وفي المضاف إلخ ) وقوله وفيما بقي إلخ كل منهما عطف على قوله في المنجز إلخ ( قوله ؛ لأن الزيادة إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض ؛ لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية