( المكاتبون ) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء وقال والرقاب مالك : هم أرقاء يشترون ويعتقون ، وشرطهم صحة كتابتهم كما سيذكره فخرج من علق عتقه بإعطاء مال فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم ، وأن لا يكون معهم وفاء بالنجوم ، وإن قدروا على الكسب لا حلول النجم توسيعا لطرق العتق لتشوف الشارع إليه ، وبه فارق الغارم ، ولا إذن للسيد في الإعطاء ، وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط ، وقيل : إن كانت مهايأة أعطي في نوبته وإلا فلا واستحسناه ولا يعطي مكاتبه من زكاته ويسترد منه إن رق ، أو أعتق بغير المعطي في غير ما يأتي في التنبيه الآتي . نعم ما أتلفه قبل العتق بغير المعطي لا يغرم بدله ؛ لأنه حال إتلافه كان ملكه ، وإنما منع من إنفاقه في غير العتق ، وإن كان له كسب لكن قبل كسب ما عليه لا بعده ليقوى ظن حصوله المتشوف إليه الشارع وأحمد
كتاب قسم الصدقات
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
[ ص: 156 ] قوله : فإن عتق ) أي : المكاتب بدليل قوله الآتي ، ومنه كما مر مكاتب إلخ . ( قوله : وأن لا يكون معهم ، وفاء بالنجوم ، وإن قدروا على الكسب ) وإنما لم يعط الفقير ، والمسكين القادران على ذلك كما مر ؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم ، والكسوب يحصل كل يوم كفايته شرح م ر . ( قوله : وبه فارق الغارم ) أي : حيث اشترط حلول دينه ( قوله : ولا يعطي مكاتبه من زكاته ) أي : تعود الفائدة إليه قال في شرح الروض : بخلاف ، ويفرق بأن المكاتب ملك للسيد فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم . ا هـ . ( قوله : بغير ) متعلق بالعتق . ( قوله : قبل كسب ما عليه لا بعده ) هذا نقله في شرح الروض عن جمع الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته الزركشي به بين كلامين متعارضين في ذلك . ( قوله : لا بعده ) ظاهر في تصويره بما إذا اكتسب بعد الأخذ - [ ص: 157 ] من الزكاة فليس فيه أنه أعطي من الزكاة ، ومعه ما يفي بما عليه ، وبهذا يجاب عن السؤال الذي سأله في شرح الروض ، وإن أجاب عنه بشيء آخر
[ ص: 156 ] قوله : فإن عتق ) أي : المكاتب بدليل قوله الآتي ، ومنه كما مر مكاتب إلخ . ( قوله : وأن لا يكون معهم ، وفاء بالنجوم ، وإن قدروا على الكسب ) وإنما لم يعط الفقير ، والمسكين القادران على ذلك كما مر ؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم ، والكسوب يحصل كل يوم كفايته شرح م ر . ( قوله : وبه فارق الغارم ) أي : حيث اشترط حلول دينه ( قوله : ولا يعطي مكاتبه من زكاته ) أي : تعود الفائدة إليه قال في شرح الروض : بخلاف ، ويفرق بأن المكاتب ملك للسيد فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم . ا هـ . ( قوله : بغير ) متعلق بالعتق . ( قوله : قبل كسب ما عليه لا بعده ) هذا نقله في شرح الروض عن جمع الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته الزركشي به بين كلامين متعارضين في ذلك . ( قوله : لا بعده ) ظاهر في تصويره بما إذا اكتسب بعد الأخذ - [ ص: 157 ] من الزكاة فليس فيه أنه أعطي من الزكاة ، ومعه ما يفي بما عليه ، وبهذا يجاب عن السؤال الذي سأله في شرح الروض ، وإن أجاب عنه بشيء آخر
حاشية الشرواني
( قوله : وشرطهم ) إلى قوله : أو عتق في المغني إلا قوله : كما سيذكره إلى فإن عتق ، وإلى المتن في النهاية إلا قوله : وقيل إلى ولا يعطى . ( قوله : صحة كتابتهم ) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي . ا هـ ع ش . ( قوله : فخرج إلخ ) عبارة المغني أما فلا يعطى ؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد . ا هـ . ( قوله : فإن عتق ) أي : المكاتب بدليل قوله الآتي ، ومنه كما مر مكاتب إلخ . ا هـ المكاتب كتابة فاسدة سم . ( قوله : وأن لا يكون إلخ ) عطف على قوله : صحة كتابتهم . ( قوله : وإن قدروا على الكسب ) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر ؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم ، والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ومغني . ( قوله : لا حلول الدين ) أي : فلا يشترط . ( قوله : وبه فارق الغارم ) أي : حيث اشترط حلول دينه . ا هـ سم . ( قوله : لم يعط ) لئلا يأخذ ببعض الرقيق من سهم المكاتبين ، ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى . ا هـ مغني . ( قوله : ولا يعطى مكاتبه إلخ ) لعود الفائدة إليه فإن قيل : لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكا بخلاف الغارم مغني ونهاية . ( قوله : يسترد إلخ ) أي : ما أخذه من زكاة غير سيده . ا هـ رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقيا ، وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد رده إن كان باقيا ، وغرم بدله إن كان تالفا ، ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرمه السيد . ا هـ . ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله : ويسترد إلخ وقوله ما أتلفه أي : مما أخذه من غير سيده . ( قوله : بغير المعطى ) متعلق بالعتق . ا هـ . سم ( قوله : من إنفاقه ) أي : إنفاق المكاتب المعطى
( قوله : وشرطهم ) إلى قوله : أو عتق في المغني إلا قوله : كما سيذكره إلى فإن عتق ، وإلى المتن في النهاية إلا قوله : وقيل إلى ولا يعطى . ( قوله : صحة كتابتهم ) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي . ا هـ ع ش . ( قوله : فخرج إلخ ) عبارة المغني أما فلا يعطى ؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد . ا هـ . ( قوله : فإن عتق ) أي : المكاتب بدليل قوله الآتي ، ومنه كما مر مكاتب إلخ . ا هـ المكاتب كتابة فاسدة سم . ( قوله : وأن لا يكون إلخ ) عطف على قوله : صحة كتابتهم . ( قوله : وإن قدروا على الكسب ) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر ؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم ، والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ومغني . ( قوله : لا حلول الدين ) أي : فلا يشترط . ( قوله : وبه فارق الغارم ) أي : حيث اشترط حلول دينه . ا هـ سم . ( قوله : لم يعط ) لئلا يأخذ ببعض الرقيق من سهم المكاتبين ، ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى . ا هـ مغني . ( قوله : ولا يعطى مكاتبه إلخ ) لعود الفائدة إليه فإن قيل : لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكا بخلاف الغارم مغني ونهاية . ( قوله : يسترد إلخ ) أي : ما أخذه من زكاة غير سيده . ا هـ رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقيا ، وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد رده إن كان باقيا ، وغرم بدله إن كان تالفا ، ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرمه السيد . ا هـ . ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله : ويسترد إلخ وقوله ما أتلفه أي : مما أخذه من غير سيده . ( قوله : بغير المعطى ) متعلق بالعتق . ا هـ . سم ( قوله : من إنفاقه ) أي : إنفاق المكاتب المعطى