الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما

جزء التالي صفحة
السابق

( وتجب التسوية بين الأصناف ) سواء أقسم المالك أم العامل ، وإن تفاوتت حاجتهم ؛ لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك نعم حيث استحق العامل لم يزد على أجرة مثله [ ص: 172 ] فإن زاد الثمن عليها رد الزائد للباقي على ما يأتي ، أو نقصت تمم من الزكاة ، أو من بيت المال كما مر ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم ، وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي ، ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف ، والمعتمد خلافه ( لا بين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت ، لكن يسن التساوي إن تساوت حاجتهم ، وفارق هذا ما قبله بأن الأصناف محصورون في ثمانية ، فأقل وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز التفضيل ( إلا أن يقسم الإمام ) ، أو نائبه وهناك ما يسد مسدا لو وزع ( فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) على المعتمد لسهولة التساوي عليه ؛ ولأن عليه التعميم كما مر ، فكذا التسوية بخلاف المالك فيهما أما لو اختلفت الحاجات فيراعيها ، وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث