الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نكح ) بألف بعضها مؤجل لمجهول فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المؤجل لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل أو ( بألف ) مثلا ( على ) أو بشرط ( أن لأبيها ) أو غيره خلافا لمن وهم فيه ألف من الصداق أو غيره ( أو ) على أو بشرط ( أن يعطيه ) أو غيره بالتحتية ( ألفا ) كذلك وألحقت هذه بما قبلها لأن الإعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك أيضا ومن ثم صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن وزعم الصحة لاحق لأن يريد أن يعطيه ألفا من الصداق [ ص: 386 ] لها غير صحيح لأن الكلام فيما يتبادر من شرط الإعطاء وهو ما ذكرناه فلا نظر لإرادة خلافه بل إن فرض إرادتهما له لم يصح الصداق أيضا لأنه شرط على الزوج التسليم لغير المستحق .

                                                                                                                              وظاهر أنه مفسد ( فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة ففسد كما في البيع ومنه يؤخذ أنه لو نكحها بألف على أن يعطيها ألفا صح بالألفين وهو محتمل أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو لا يفسد الصداق كذا قاله غير واحد وفيه نظر بل هو في نحو أنكحتكها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسد لأنه شرط عقد في عقد أيضا وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بعضها مؤجل لمجهول ) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر ( قوله بالتحتية ) يأتي محترزه ( قوله كذلك ) أي من الصداق أو غيره [ ص: 386 ]

                                                                                                                              ( قوله في مقابلة ) متعلق بجعل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بعضها مؤجل لمجهول ) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر ا هـ سم ( قوله فسد ) أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه لأنه تبرع منه ا هـ ع ش وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج وجوب الدفع إلى الأب ( قوله بالتحتية ) يأتي محترزه ( قوله كذلك ) أي من الصداق أو غيره سم و ع ش ( قوله وألحقت هذه ) أي لفظة الإعطاء بما قبلها أي لفظة أن لأبيها عبارة النهاية وألحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق ا هـ أي الذي أفاده قوله أن لأبيها إلخ ع ش ( قوله أيضا ) أي كالأم ( قوله وزعم الصحة فيه ) أي في لفظ الإعطاء ( قوله [ ص: 386 ] لها ) متعلق بقوله أن يعطيه أي لأجل الزوجة لأجل أبيها ( قوله غير صحيح ) خبر وزعم الصحة إلخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط هو الإعطاء حال كونه مضمونا وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب نائب عنها في القبض ا هـ ولا يخفى ما فيه من التكلف ( قوله ما ذكرناه ) أراد به قوله أن الإعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك كاللام ا هـ كردي ( قوله لإرادة خلافه ) وهو الإعطاء للأب لأجل بنته ( قوله إرادتهما ) أي العاقدين له أي خلاف ما ذكره .

                                                                                                                              ( قوله لأنه شرط على الزوج إلخ ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوجة محجورة للأب وإلا فقد وجد شرط التسليم لمستحقه ا هـ سيد عمر ( قوله فيهما ) أي في صورتي المتن ( قوله وإلا ) أي بأن كانت من المهر ( قوله في مقابلة إلخ ) متعلق بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل إلخ ( قوله ومنه يؤخذ ) أي من التعليل ( قوله صح بالألفين ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله فهو وعد منها إلخ ) لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه ا هـ ع ش ( قوله كذا قاله غير واحد ) منهم صاحب المغني وقوله لأنه شرط عقد إلخ قد يوجه كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط بوجوب الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم يوجد إلا أحد الطرفين وهو الإيجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق إلخ قد يقال الفرق أن النفقة من مقتضى العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه ا هـ سيد عمر ( قوله وفيه نظر إلخ ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد ا هـ ع ش ( قوله بل هو ) أي الوعد أو شرط الإعطاء ( قوله وعدم نفقتها إلخ ) أي الآتي آنفا في المتن ( قوله الواجبة لها ) أي على الزوج




                                                                                                                              الخدمات العلمية