الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط قابله ) أو ملتمسه من زوجة أو أجنبي [ ص: 462 ] ليصح خلعه من أصله التكليف والاختيار وبالمسمى وسيأتي أن الوكيل السفيه إذا أضاف المال إليها يقع بالمسمى وقد ترى على عبارته ( إطلاق تصرفه في المال ) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق ؛ لأن الاختلاع التزام للمال فهو المقصود منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله وبالمسمى ) عطف على قوله من أصله .

                                                                                                                              ( قوله أو رق ) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن قابله ) أي الخلع ولو عبر بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح ا هـ سيد عمر ( قوله أو ملتمسه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة إلى المتن وقوله وقد يجاب [ ص: 462 ] إلى المتن ( قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى إلخ ) صريح في أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر ا هـ رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع .

                                                                                                                              ( قوله وبالمسمى ) عطف على قوله من أصله ا هـ سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وسيأتي ) أي قبيل الفصل الآتي ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله أن الوكيل السفيه ) أي عن الملتزم المطلق التصرف ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وقد ترد ) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف إلخ .

                                                                                                                              ( قوله أو رق ) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية ا هـ سم وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية