الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن أطلق الإذن ) بأن لم يذكر فيه دينا ولا عينا ( اقتضى مهر مثل ) أي مثلها ( من كسبها ) المذكور وما بيدها من مال التجارة كما لو أطلقه لعبده في النكاح فإن زادت عليه فكما مر أما مبعضة فإن اختلعت بملكها نفذ به أو بملك السيد فكما مر في الأمة أو بهما أعطي كل حكمه المذكور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فإن زادت عليه فكما مر ) أي فيهما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت . ( قوله أو بملك السيد فكما مر ) أي في حالتي الإذن وعدمه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بأن لم يذكر ) إلى قوله وفيما إذا علم في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف إلى المتن وقوله وإن تعينت المصلحة إلى والكلام .

                                                                                                                              ( قوله المذكور ) أي الحادث بعد الخلع ( قوله وما بيدها إلخ ) أي إن كانت مأذونة ا هـ مغني أي ولم يتعلق به دين كما مر .

                                                                                                                              ( قوله فكما مر ) أي فيما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت ا هـ سم وكان الأولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني فالزيادة تطالب بها بعد العتق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فكما مر في الأمة ) أي في حالتي الإذن وعدمه ا هـ سم أي فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في الخلع ويتعلق بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الإذن وبالمعين عند تعيينه وبالمقدر في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند تقديره والله أعلم .

                                                                                                                              ( قوله أو بهما أعطي كل إلخ ) يتردد النظر بالنسبة لما يخص السيد هل الواجب بدله أخذا مما تقرر آنفا فيما لو زادت على مأذونه أو بنسبته من مهر المثل محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب بجميعه ويؤخذ مما تملكه أو بمقدار حريتها وتبقى حصة الرق إلى العتق محل تأمل أيضا ا هـ سيد عمر أقول الأقرب من التردد الأول الشق الأول أخذا من جواب السؤال المار آنفا في الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذا مما مر عن ع ش من أن مطالبة الأمة بعد عتق الكل .




                                                                                                                              الخدمات العلمية