الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن نقص فيهما ) أي في الأولى أي نقص كان وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق ويؤيده بل يصرح به ما مر في الوكالة أنه في بعه بمائة لا ينقص عنها ولو تافها بخلاف بعه لا ينقص عن ثمن المثل ما لا يتغابن بمثله أو خالع بمؤجل أو بغير الجنس أو الصفة وفي الثانية نقص فاحش أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد ( لم تطلق ) للمخالفة كالبيع ( وفي قول يقع بمهر المثل ) كالخلع بخمر وهو المعتمد في حالة الإطلاق كما صححه في أصل الروضة وتبعوه وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذونا فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 473 ] قوله وهو المعتمد ) شامل لما زاده الشارح .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي نقص كان ) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش .

                                                                                                                              ( قوله بأن المقدر إلخ ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الإطلاق الذي هو مهر المثل تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش .

                                                                                                                              ( قوله يخرج ) ببناء المفعول من الإخراج .

                                                                                                                              ( قوله ويؤيده ) أي الفرق .

                                                                                                                              ( قوله أو خالع إلخ ) أي في الأولى عطف على قول المتن نقص وكان الأسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة فيهما كما فعل المغني .

                                                                                                                              ( قوله وفي الثانية ) عطف على في الأولى .

                                                                                                                              ( قوله أو خالع ) أي في الثانية .

                                                                                                                              ( قوله أو بغير نقد البلد ) أي جنسا أو صفة ( قول المتن يقع بمهر المثل ) ينبغي أن يكون حالا من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد البلد فليتأمل ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله كالخلع بخمر ) عبارة المغني لفساد المسمى عن المأذون فيه والمرد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهو المعتمد إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله وهو المعتمد ) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح بقوله أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل ا هـ سيد عمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية