( والأصح صحة ) وفي نسخ بخلع فاللام بمعنى الباء ( زوجته أو طلاقها ) ؛ لأنه يجوز أن يفوض طلاق زوجته إليها وتوكيل امرأة تختلع عنها صحيح قطعا ومر أنه لو أسلم على أكثر من أربع لم يصح توكيله امرأة في طلاق بعضهن . توكيله امرأة لخلع
كتاب الخلع
التالي
السابق
حاشية الشرواني
( قوله وفي نسخ ) إلى الفصل في النهاية ( قوله : لأنه يجوز ) إلى الفصل في المغني .
( قوله لم يصح إلخ ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني و توكيله امرأة ع ش ( قوله في طلاق بعضهن ) أي مبهما أما بعد تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن ا هـ ع ش .
( قوله وفي نسخ ) إلى الفصل في النهاية ( قوله : لأنه يجوز ) إلى الفصل في المغني .
( قوله لم يصح إلخ ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني و توكيله امرأة ع ش ( قوله في طلاق بعضهن ) أي مبهما أما بعد تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن ا هـ ع ش .