الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11693_11553_11563خالع بألف ونويا نوعا ) ، أو جنسا ، أو صفة ( لزم ) ، وإن كان من غير الغالب [ ص: 504 ] جعلا للمنوي كالملفوظ بخلاف البيع ؛ لأنه يحتمل هنا ما لا يحتمل ثم فإن لم ينويا شيئا وجب مهر مثل ( وقيل ) يلزم ( مهر مثل ) مطلقا للجهل بالعوض ( ولو قال أردنا ) بالألف التي أطلقناها ( دنانير فقالت بل ) أردنا ( دراهم ، أو فلوسا ) ، أو قال أحدهما أطلقنا وقال الآخر عينا نوعا آخر ( تحالفا على الأول ) المعتمد كما لو اختلفا في الملفوظ ثم يجب مهر المثل ( ووجب مهر مثل بلا تحالف في ) القول ( الثاني ) أما لو اختلفت نيتاهما وتصادقا فلا فرقة ، وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر المثل بلا تحالف ، وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فيما أراده فتبين ظاهرا ولا شيء له عليها لإنكار أحدهما الفرقة نعم إن عاد المكذب وصدق استحق الزوج المسمى على ما مر وإذا أطلقت الدراهم في الخلع المنجز نزلت على غالب نقد البلد ، أو المعلق نزلت على الدراهم الإسلامية كما مر
( قوله : جعلا ) هو بسكون العين وقوله عينا نوعا هو بتشديد الياء والنون وقوله ، وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس إلخ هو بضم المثناة الفوقية ( قوله : بلا تصادق وتكاذب ) قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما لجانب الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله ؛ لأنه لا يدعي عليها معينا حتى يحلف ا هـ .
( قوله : وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده إلخ ) عبارة الروض ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=11645_11693صدقته في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقتك على ألف ، أو على ألف درهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت ، أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا إن عاد وصدقها أي في الأولى ، أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى ا هـ فليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شيء على أنه إذا عاد وصدقها ، أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نيتاهما وتصادقا ، وقد تقدم أنه لا فرق حينئذ فليتأمل ( قوله : فتبين ظاهرا إلخ ) عبارة الروض ، وإن صدقته في إرادة الدراهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت ، أو عكسه بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت مؤاخذة له بإقراره بقوله شرح روض ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا وإنكارها هناك ا هـ ، وقضيته أن البينونة في الأولى باطنا أيضا ، وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر ا هـ .
( قوله : استحق الزوج المسمى ) جزم بذلك في الروض ، وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة ثابتة وبين غيره