الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11552_11555_11554_11553اختلفا ) أي المتخالعان الزوج ، أو وكيله ، وهي ، أو وكيلها ، أو الأجنبي ( في جنس عوض ، أو قدره ) ، أو نوعه ، أو صفته ، أو أجله ، أو قدر أجله ، أو في عدد الطلاق بأن nindex.php?page=treesubj&link=11634_11692قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألف ، أو سكت عن العوض ( ولا بينة ) لأحدهما ، أو لكل منهما بينة وتعارضتا بأن أطلقتا ، أو إحداهما ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ، ومن ثم اشترط أن يكون مدعاه أكثر فإن أقام أحدهما بينة قضي له ( ووجب ) بعد فسخهما ، أو فسخ أحدهما ، أو الحاكم للعوض ( مهر مثل ) ، وإن كان أكثر مما ادعاه ؛ لأنه بدل البضع الذي تعذر رده إليه ، وأما البينونة فواقعة بكل تقدير وأثر التحالف إنما هو في العوض خاصة والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه ، ومن ثم لو قالت سألتك ثلاثا فطلقت واحدة فلك ثلثه فقال بل ثلاثا فلي الألف طلقت ثلاثا عملا بإقراره وتحلف أنها لا تعلم أنه طلقها ثلاثا وحينئذ له ثلث الألف نعم إن أوقعهن وقال ما طلقتها قبل ، ولم يطل فصل استحق الألف