الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن ) كانتا من جنسين كان ( كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء ) كأن حبلت من وطئه في العدة بالأقراء أو طلقها حاملا ، ثم وطئها قبل الوضع وهي ممن تحيض حاملا ( تداخلتا في الأصح ) أي دخلت الأقراء في الحمل وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع على المعتمد خلافا لما يوهمه كلام الروضة وإن اغتر به غير واحد من الشراح وغيرهم ؛ لأن كلامها مفرع على ضعيف كما بينه النسائي وغيره لاتحاد صاحبهما مع أن العلم باشتغال الرحم منع الاعتداد بها لانتفاء فائدتها من كونها مظنة للدلالة على البراءة ( فينقضيان بوضعه ) ويكون واقعا عنهما ( و ) من ثم جاز له أنه ( يراجع قبله ) في الرجعي وإن كان الحمل من الوطء الذي في العدة لا بعده مطلقا ( وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا ) يراجع لوقوعه عنه فقط ويرده ما تقرر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويكون ) أي : وضعه ( قوله : في المتن ويراجع قبله ) أي : ويجدد في غيره كما هو ظاهر بل لا حاجة لهذا فإن التجديد جائز له حتى بعده ( قوله : لا بعده ) عطف على قول المتن قبله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وهي ممن تحيض حاملا ) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ونبه عليه ع ش والرشيدي ( قوله : أي دخلت الأقراء إلخ ) سواء أرأت الدم أم لا نهاية ومغني ( قوله : ؛ لأن كلامها ) أي : الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل نهاية ومغني ( قوله : كما بينه النشائي ) بفتح النون نسبة إلى النشا المعروف انتهى أنساب السيوطي ا هـ ع ش ( قوله : لاتحاد صاحبهما ) تعليل للمتن ( قوله : بها ) أي : بالأقراء ( قوله : ويكون ) أي : وضعه ( قوله : لا بعده ) عطف على قبله ، وقوله : مطلقا أي في الرجعي وغيره ( قول المتن إن كان الحمل إلخ ) أي : وكانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي ا هـ مغني ( قوله : فلا يراجع ) أي : قبل الوضع ( قوله : لوقوعه ) أي : الوضع عنه أي الوطء عبارة المغني بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويرده إلخ ) فيه تأمل ( قوله : ما تقرر ) أي : في قوله ويكون واقعا عنهما ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية