الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) لها عليه أيضا ( مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل أولى ( يليق بها ) عادة لأنها لا تملك إبداله لأنه امتناع بخلاف ما مر في النفقة والكسوة لأنها تملكهما وإبدالهما فاعتبرا به لا بها وتردد في المطلب في بدوية أراد قروي سكناها في القرية هل يسكنها بيت شعر أو حجرة واسعة لأن أعظم أغراضها السعة والذي يتجه النظر للعادة المطردة في أمثالها إذا سكنوا القرى ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل نحو أبيها بإذنه أو منعه من النقلة لم تلزمه أجرة لأن الإذن العري عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة [ ص: 315 ] بخلافه مع السكوت كما مر مع زيادة قبيل الاستبراء ( ولا يشترط كونه ملكه ) لحصول المقصود بغيره كمعار .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لأن الإذن العري إلخ ) هذا يخص صورة الإذن وكان [ ص: 315 ] الامتناع بمنزلة الإذن



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله على نفسها ) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ع ش ( قوله وما لها ) أي واختصاصها ا هـ ع ش ( قوله وكالمعتدة ) عطف على للحاجة ( قوله عادة ) إلى قوله وتردد في المغني ( قوله وإبدالهما ) عطف على هما في تملكهما ( قوله فاعتبرا ) أي النفقة والكسوة وقوله به أي بالزوج فقط في النفقة أو مع مثلها في الكسوة كما مر في شرح وإن جرت عادة البلد وقوله لا بها أي بالزوجة فقط ( قوله أغراضها ) أي البدوية ( قوله فالذي يتجه النظر للعادة إلخ ) فلو لم تكن ثم عادة أو كانت ولم تطرد فما الحكم ؟ محل تأمل ولا يبعد حينئذ ترجيح الثاني من احتمالي ابن الرفعة سيد عمر أي الحجرة الواسعة ( قوله لأن الإذن العري إلخ ) قد يقال أي إذن في صورة امتناعها أو منع أبيها من النقلة ا هـ سيد عمر عبارة سم هذا يخص صورة الإذن وكان الامتناع بمنزلة الإذن ا هـ وقوله وكأن الامتناع أي والمنع وعليه فالمراد بالسكوت الآتي السكوت العاري عن الامتناع والمنع ( قوله [ ص: 315 ] بخلافه مع السكوت ) أي بخلاف ما لو سكت معها مع سكوتها إن كان المسكن لها وسكوت نحو أبيها إن كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر لكن هذا لم يتقدم فيما نقله قبيل الاستبراء إنما تقدم أنه إذا سكن بالإذن لا أجرة عليه ولم يبين ثم مفهومه فالمراد بما مر ما مر منطوقا ومفهوما ا هـ ع ش ( قوله كمعار ) ومستأجر ولا يثبت في الذمة نهاية أي لا يثبت بدل المسكن وهو الأجرة إذا لم يسكنها مدة لأنه إمتاع ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية