الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ) ( حضر وغاب ماله ) ولم ينفق عليها بنحو استدانة ( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) فأكثر من محله ( فلها الفسخ ) [ ص: 338 ] ولا يلزمها الصبر للضرر ، ويفرق بينه ، وبين المعسر الآتي بأن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه فلم يناسبه الإمهال بخلاف المعسر ، ومن ثم بحث الأذرعي أنه لو قال : أحضره ، وأمكنه في مدة الإمهال الآتية أمهل ( وإلا ) بأن كان على دونها ( فلا ) فسخ ؛ لأنه في حكم الحاضر ( ويؤمر بالإحضار ) عاجلا ، وقضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره هنا للخوف لم يفسخ ، وهو محتمل لندرة ذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : فلها الفسخ ) [ ص: 338 ] وبالأولى إذا غاب هو أيضا ؛ لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر ، وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج وأما عبارة الأم فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر ( قوله : ويفرق إلخ ) هذا الفرق مصرح بأن الفسخ هنا لا يتوقف على الإمهال الآتي في المعسر ( قوله : ومن ثم إلخ ) كذا م ر ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو حضر وغاب ماله ) وبالأولى إذا غاب مع ماله المسافة المذكورة لا يقال : بل بينهما فرق ؛ لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب ؛ لأنا نقول : هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من غير إقامة منفق ، أو ترك نفقتها فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر ، أو احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة القصر ، أو لا مال له حاضر معلوم أي : لم يعلم حضور مال له دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا ، لكن الوجه المتعين الأخذ بهذا وقد وافق م ر عليه آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قول المتن ولو حضر وغاب ماله ) أي : أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة ، والتعذر من جهتها ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : ولم ينفق عليها ) إلى قوله : أو لا يلزمه ذلك في المغني إلا قوله : ويفرق إلى بحث الأذرعي وإلى قول المتن وإنما تفسخ في النهاية إلا قوله : كذا في السيد إلى بوجه ما قاله وقوله : بل هو إلى المتن ( قول المتن : فلها الفسخ ) وبالأولى إذا غاب [ ص: 338 ] هو أيضا ؛ لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج وأما عبارة الأم فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر ا هـ .

                                                                                                                              سم وقد مر آنفا منه ما يوافقه بزيادة بسط ( قوله : ولا يلزمها الصبر ) عبارة النهاية ولا تكلف الإمهال ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم بحث إلخ ) معتمد ع ش ومغني ( قوله : أحضره ) هو بصيغة التكلم وقوله : وأمكنه بصيغة المضي ( قوله : أمهل ) أي : وجوبا ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : عاجلا ) أي : فإن أبى فسخت ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : لم تفسخ ) معتمد وظاهره وإن طال زمن الخوف ؛ لأنه موسر وقد يقال : هو مقصر بعدم الاقتراض ونحوه ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : لندرة ذلك ) أي : التعذر ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية