الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) منها عدم الحرابة فحينئذ ( لا قصاص على حربي ) وإن عصم بعد لعدم التزامه ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما ( ويجب ) القود ( على المعصوم ) بأمان أو هدنة أو ذمة لالتزامه أحكامنا ولو من بعض الوجوه ( والمرتد ) وإن كان مهدرا لذلك نعم لو ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا مالا أو نفسا ثم أسلموا لم يضمنوا على الأصح المنصوص .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ومنها ) أي شروط وجوب القود ( قول المتن ولا قصاص ) أي ولا دية مغني ( قوله : وإن عصم ) إلى قوله نعم لو ارتد في المغني .

                                                                                                                              ( قوله : وإن عصم ) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني . ( قوله : بعد ) أي بعد القتل ( قوله : لعدم التزامه ) أي أحكامنا مغني . ( قوله : من عدم الإقادة ) أي عدم الاقتصاص ( قوله : لذلك ) أي لالتزامه أحكامنا ( قوله : لم يضمنوا ) وهو المعتمد زيادي ا هـ ع ش ( قوله : على الأصح ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان أظهرهما عند البغوي الضمان [ ص: 400 ] وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية