الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                29 ص: فإن قلتم: إن الخبر عندنا على ظاهره والقلال عندنا هي قلال الحجاز المعروفة، قيل لكم: فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا تضره النجاسة وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه; لأن النبي - عليه السلام - لم يذكر ذلك في هذا الحديث; فالحديث على ظاهره.

                                                التالي السابق


                                                ش: السؤال ظاهر، وتحرير الجواب أن يقال لهم: إن كان الحديث على ظاهره يقتضي ما ذكرتم; كان ينبغي أن الماء إذا بلغ القلتين لا تضره النجاسة وإن غيرت وصفا من أوصافه ، فحين شرطتم عدم التغير دل أنكم لم تعملوا بظاهر الحديث; لأنه - عليه السلام - لم يذكر هذا الشرط في الحديث فلم تكونوا عاملين به.

                                                فإن قالوا: عملنا به ولكن شرطنا عدم التغير بحديث أبي أمامة الباهلي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه" رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" .

                                                [ ص: 126 ] وفي رواية ابن ماجه : "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" .

                                                قلنا: يلزمكم حينئذ أن تحكموا بطهارة ما دون القلتين إذا لم يغير وقوع النجاسة فيه وصفا من أوصافه، ومع هذا لا تحكمون بطهارتها، على أن في سند الحديث رشدين بن سعد وهو ضعيف.




                                                الخدمات العلمية