الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يقتص فيهما في ( الحر والبرد والمرض ) وإن لم تقع الجناية فيها لبناء حق الآدمي على المضايقة وبه فارق التأخير في نحو قطع السرقة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن والشارح ويقتص فيهما في الحر والبرد إلخ ) عبارة الروض ، ولا يؤخر أي القصاص لحر وبرد ومرض ، ولو في الأطراف ويقطعها متوالية ، ولو فرقت . ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ويقتص فيهما إلخ ) وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فرقت من الجاني مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض ما نصه وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال وقياسه أنه يستحب التأخير لغير قود النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض . ا هـ ، وعبارة المغني والأسنى وما نقل عن نص الأم من أنه أي قصاص الطرف يؤخر محمول على الندب . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في نحو السرقة ) كالجلد في حدود الله تعالى مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية