الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2187 10 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652144جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت لك من نفسي ، فقال : رجل زوجنيها ، قال : قد nindex.php?page=treesubj&link=32236_25319_10862_11264_11059_33323زوجناكها بما معك من القرآن .
[ ص: 141 ] مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : قد وهبت لك نفسي كان ذلك nindex.php?page=treesubj&link=11265كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها منه ، وقد جاء في كتاب النكاح أنها جعلت أمرها إليه صريحا ، وهو طريق من طرق حديث الباب ، وبهذا يجاب عما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي إنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذنها ولا أنها وكلته ، nindex.php?page=showalam&ids=11974وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اسمه nindex.php?page=showalam&ids=11974سلمة بن دينار الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التوحيد ، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، فيه عن الحسن بن علي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه وفي فضائل القرآن عن هارون بن عبد الله .
( ذكر معناه ) :
قوله : " جاءت امرأة اختلف في اسمها ، فقيل : هي nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم . وقيل : هي أم شريك الأزدية . وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ذكر هذه الأقوال أبو القاسم بن بشكوال في كتاب المبهمات ، والصحيح أنها خولة أو أم شريك ; لأنهما وإن كانتا ممن وهبت نفسهما للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتزوج بهما ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، فإنها إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم ، فلا يصح أن تكون هذه ; لأن هذه قد زوجها لغيره ، وقد روىnindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها له ; لأنه لم يقبلهن وإن كن حلالا . قوله : " وهبت لك من نفسي " ويروى : " وهبت لك نفسي " بدون كلمة " من " قال النووي : قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم . ( قلت ) : لا وجه للإنكار ; لأن من تجيء زائدة في الموجب ، وهي جائزة عند nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش والكوفيين . قوله : " فقال رجل : زوجنيها ، ولفظه في النكاح : nindex.php?page=hadith&LINKID=654642فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله ، إن لم يكن لك بها حاجة ، فزوجنيها . قوله : " قد زوجناكها بما معك من القرآن . واختلفت الروايات في هذه اللفظة ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : زوجتكها بما معك من القرآن . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ملكتكها . ، وفي رواية له : أملكناكها . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر الهروي : أمكناكها ، وفي أكثر روايات الموطأ : أنكحتكها ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم في أكثر نسخه : ملكتكها على بناء المجهول ، وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن رواية الأكثرين nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواية من روى ملكتكها وهم ، قال : والصواب رواية من روى زوجتكها ، قال : وهم أكثر وأحفظ . وقال النووي : ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ، ثم قال له : اذهب ، فقد ملكتكها بالتزويج السابق . ( قلت ) : هذا هو الوجه ، وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج هذا الحديث في التوحيد ولكنه مختصر جدا ، وأخرجه في كتاب النكاح في باب تزويج المعسر ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=655422جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ، جئت أهب لك نفسي ، قال : فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فصعد النظر إليها وصوبه ، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض ، فيها شيئا جلست . فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله ، إن لم يكن لك بها حاجة ، فزوجنيها ، قال : وهل عندك من شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، فقال : اذهب إلى أهلك ، فانظر هل تجد شيئا ، فذهب ، ثم رجع ، فقال : لا والله يا رسول الله ، ما وجدت شيئا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري قال : ماله رداء ، فلها نصفه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موليا ، فأمر به فدعي ، فلما جاء قال له : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وكذا عددها ، قال : تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ : قال : نعم . قال : اذهب ، فقد ملكتكها بما معك من القرآن ، وإنما سقنا هذا هاهنا ; لأنه كالشرح لحديث الباب يوضح ما فيه من الأحكام .
( ذكر ما يستفاد منه ) :
وهو يشتمل على أحكام .
الأول : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11473هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من خصائصه لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تحل الهبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يطأ فرجا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق .
الثاني : فيه أنه صلى الله عليه وسلم يجوز له nindex.php?page=treesubj&link=34421_25937_25622استباحة من شاء ممن وهبت نفسها له بغير صداق ، وهذا أيضا من الخصائص .
الثالث : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي على أن nindex.php?page=treesubj&link=24780النكاح ينعقد بلفظ الهبة ، فإن سمى مهرا لزمه وإن لم يسم ، فلها مهر المثل قالوا : والذي خص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعري البضع من العوض لا النكاح بلفظ الهبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : [ ص: 142 ] لا ينعقد إلا بالتزويج أو الإنكاح ، وبه قال ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد وداود وآخرون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن وهب ابنته ، وهو يريد إنكاحها ، فلا أحفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو عندي جائز كالبيع ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن أكثر المالكية المتأخرين ، ثم قال : الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ الهبة نكاح كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال ، وفي الجواهر أركان النكاح أربعة الصيغة ، وهي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة وما في معناها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13988القاضي أبو الحسن : ولفظ الصدقة ، وفي الروضة للنووي : ولا ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح ، وكذا قال في حاوي الحنابلة .
الرابع : فيه nindex.php?page=treesubj&link=25319استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها .
الخامس : فيه أنه يستحب لمن طلبت إليه حاجته ، وهو لا يريد أن يقضيها أن لا يخجل الطالب بسرعة المنع بل يسكت سكوتا يفهم السائل ذلك منه ، اللهم إلا إذا لم يفهم السائل ذلك إلا بصريح المنع ، فيصح .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم : التصريح بالمنع بقوله : فقال : ما لك ، ما لي اليوم في النساء حاجة .
السادس : فيه أن من طلب حاجة يريد بها الخير ، فسكت عنه لا يرجع من أول وهلة لاحتمال قضائها فيما بعد .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني ، فقامت حتى راقبنا لها من طول القيام الحديث بل لا بأس بتكرار السؤال إذا لم يجب .
السابع : فيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=10830لا بأس بالخطبة لمن عرضت نفسها على غيره إذا صرح المعروض بالرد أو ، فهم منه بقرينة الحال .
الثامن : فيه nindex.php?page=treesubj&link=10865انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول ، وقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة ، فقال : زوجتكها بكذا وكذا جاز النكاح ، وإن لم يقل الزوج رضيت أو قبلت ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إن هذا هو النص وظاهر المذهب ، قال : وحكى الإمام وجها أن من الأصحاب من أثبت فيه الخلاف .
التاسع : أن التعليق في الاستيجاب لا يمنع من صحة العقد . وقال شيخنا : قد أطلق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تصحيح القول بأن النكاح لا يقبل التعليق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه الأصح الذي ذكره الأكثرون ، وحكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة صحة النكاح مع التعليق . ( قلت ) : مذهب الإمام أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=11318_11315علق النكاح بالشرط يبطل الشرط ويصح النكاح ، كما إذا قال : تزوجتك بشرط أن لا يكون لك مهر .
العاشر : فيه nindex.php?page=treesubj&link=11162استحباب تعيين الصداق ; لأنه أقطع للنزاع ، وأنفع للمرأة لأنها إذا طلقت قبل الدخول وجب لها نصف المسمى بخلاف ما إذا لم يسم المهر ، فإنه إنما تجب المتعة .
الحادي عشر : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11265_11263تزويج الولي والحاكم المرأة للمعسر إذا رضيت به .
الثاني عشر : فيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=10793لا بأس للمعسر المعدم أن يتزوج امرأة إذا كان محتاجا إلى النكاح ; لأن الظاهر من حال هذا الرجل الذي في الحديث أنه كان محتاجا إليه ، وإلا لما سأله مع كونه غير واجد إلا إزاره ، وليس له رداء ، فإن كان غير محتاج إليه يكره له ذلك .
الثالث عشر : في قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=655422إزارك إن أعطيته جلست ولا إزار لك " دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24201المرأة تستحق جميع الصداق بالعقد قبل الدخول ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، ونحن نقول : لا تستحق إلا النصف ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الرابع عشر : استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=663402ولو خاتما من حديد " على أنه nindex.php?page=treesubj&link=11160يكتفى بالصداق بأقل ما يتمول به كخاتم الحديد ونحوه ، وفي الروضة : ليس للصداق حد مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنا ومثمنا أو أجرة جاز جعله صداقا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يرى فيه عددا معينا بل يجوز بكل ما وقع عليه الاتفاق غير أنه يكون معلوما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز بأقل من ربع دينار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وجائز أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر ، ولو أنه حبة بر أو حبة شعير ، أو غير ذلك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ، ولكن العشرة والعشرون وعنه السنة في النكاح الرطل من الفضة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنهم كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز أن يكون الصداق أقل من عشرة دراهم ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك ، عن داود الزعافري عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : قال علي رضي الله تعالى عنه : لا مهر بأقل من عشرة دراهم ، والظاهر أنه قال ذلك توقيفا ; لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس . ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الرواية عن علي باطلة ; لأنها عن داود بن يزيد الزعافري الأودي ، وهو في غاية السقوط ، ثم هي مرسلة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لم يسمع من علي حديثا . ( قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا جاوز الحد إذ روى عنه ثقة ، وإن كان ليس بقوي في [ ص: 143 ] الحديث ، فإنه يكتب حديثه ، ويقبل إذا روى عنه ثقة ، وذكر المزي : أن الشعبي سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولئن سلمنا أن روايته مرسلة ، فقد قال العجلي : مرسل الشعبي صحيح ، ولا يكاد يرسل إلا صحيحا ، وأما الجواب عن قوله : " ولو خاتما من حديد " ، فنقول : إنه خارج مخرج المبالغة ، كما قال : تصدقوا ولو بظلف محرق ، وفي لفظ : ولو بفرسن شاة ، وليس الظلف والفرسن مما ينتفع بهما ولا يتصدق بهما ، ويقال : لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدا ; لأن الصواغ قليل عندهم كذا قاله بعض المالكية ; لأن أقل الصداق عندهم ربع دينار ، ويقال : لعل التماسه للخاتم لم يكن ليكون كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول .
الخامس عشر : احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، والظاهرية : على أن nindex.php?page=treesubj&link=11200التزويج على سورة من القرآن مسماة جائز ، وعليه أن يعلمها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عقيب الحديث المذكور قد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى هذا الحديث ، فقال : إن لم يكن شيء يصدقها وتزوجها على سورة من القرآن ، فالنكاح جائز ويعلمها السورة من القرآن . وقال بعض أهل العلم : النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها ، وهو قول أهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . ( قلت ) : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : في هذا الحديث دليل على أن تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا ، وهي إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأخرى : لا يجوز وإنما جاز لذلك الرجل خاصة ، وأجابوا عن قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=654642قد زوجناكها بما معك من القرآن " أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجها على السورة لا على تعليمها ، فالسورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع ، فحينئذ يكون المعنى : زوجتكها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وببركته ، فتكون الباء للسببية كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=54إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=40فكلا أخذنا بذنبه وهذا لا ينافي تسمية المال .
( فإن قلت ) : جاء في رواية " nindex.php?page=hadith&LINKID=655422على ما معك من القرآن " ، وفي مسند أسد السنة : مع ما معك من القرآن . ( قلت ) : أما " على " ، فإنه يجيء للتعليل أيضا كالباء ، كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185ولتكبروا الله على ما هداكم والمعنى : لهدايته إياكم ، ويكون المعنى : زوجتكها لأجل ما معك من القرآن ، يعني : لأجل حرمته وبركته ، ولا ينافي هذا أيضا تسمية المال ، وأما " مع " فإنها للمصاحبة ، والمعنى : زوجتكها لمصاحبتك القرآن ، فالكل يعود إلى معنى واحد ، وهو أن التزويج إنما كان على حرمة السورة وبركتها لا أنها صارت مهرا ; لأن السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع كما ذكرنا . ( فإن قلت ) : الأصل في الباء أن تكون للمقابلة في مثل هذا الموضع كما في نحو قولك : بعتك ثوبي بدينار . ( قلت ) : لا نسلم أن الأصل في الباء أن تكون للمقابلة ، بل الأصل فيها أنها موضوعة للإلصاق حتى قيل : إنه معنى لا يفارقها ولو كانت للمقابلة هاهنا للزم أن تكون تلك المرأة كالموهوبة ، وذلك لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ; لأن في إحدى روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فقد ملكتكها بما معك من القرآن ، فالتمليك هبة والهبة في النكاح اختص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك من دون المؤمنين ( فإن قلت ) : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " زوجتكها بما معك من القرآن بأن تعلمها ما معك من القرآن أو مقدارا منه ويكون ذلك صداقها " ، أي : تعليمها إياه ، والدليل على ذلك ما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : انطلق ، فقد زوجتكها ، فعلمها من القرآن ، وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فعلمها عشرين آية . ( قلت ) : هذا عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل ، ولئن سلمنا هذا ، فهذا لا ينافي تسمية المال ، فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على تعليم القرآن ، ويكون ذلك المهر مسكوتا عنه إما لأنه صلى الله عليه وسلم قد أصدق عنه كما كفر عن الواطئ في رمضان إذ لم يكن عنده شيء ، وودى المقتول بخيبر إذ لم يحلف أهله كل ذلك رفقا بأمته ورحمة لهم ، أو يكون أبقى الصداق في ذمته ، وأنكحها نكاح تفويض حتى يتفق له صداق ، أو حتى يكسب بما معه من القرآن صداقا ، فعلى جميع التقدير لم يكن فيه حجة على جواز النكاح بغير صداق من المال .
السادس عشر : فيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=17548لا بأس بلبس خاتم الحديد ، وقد اختلفوا فيه ، فقال بعض الشافعية : إنه لا يكره لهذا الحديث ولحديث معيقيب : كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديد ملوي عليه فضة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وذهب آخرون إلى تحريمه nindex.php?page=treesubj&link=17548وتحريم الخاتم النحاس أيضا ، لحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=671361أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من شبه قال : ما لي أجد منك ريح الأصنام ، فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ، فطرحه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا .
السابع عشر : استدل [ ص: 144 ] به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على ولاية الإمام للنكاح ، فقال : باب السلطان ولي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : زوجناكها بما معك من القرآن .
الثامن عشر : فيه دلالة على أنه ليس للنساء أن تمتنع من تزويج أحد أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزوجها منه غنيا كان أو فقيرا ، شريفا كان أو وضيعا ، صحيحا كان أو ضعيفا . وروى ابن مردويه في تفسيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=hadith&LINKID=939520قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الآية نزلت في زينب لما خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن حارثة ، فامتنعت وفي إسناده ضعف .
التاسع عشر : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=10830الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا ، لا سيما مع ما رأى من زهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيها .
العشرون : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=10839_10837النظر للمتزوج وتكراره والتأمل في محاسنها ، فهم ذلك من قوله : " فصعد النظر إليها وصوبه " ، وأما النظرة الأولى ، فمباحة للجميع .
الحادي والعشرون : فيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=10820_11143إجازة إنكاح المرأة دون أن يسأل هل هي في عدة أم لا على ظاهر الحال ، والحكام يبحثون عن ذلك احتياطا قاله الخطابي .
الثاني والعشرون : قال القاضي : فيه جواز أخذ nindex.php?page=treesubj&link=18624_18632الأجرة على تعليم القرآن ، وهو مذهب كافة العلماء ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلا للضرورة ، وعلى هذا اختلفوا في أخذ الأجرة على الصلاة وعلى الأذان وسائر أفعال البر ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة جميع ذلك في صلاة الفرض والنفل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أجازها على الأذان ، وأجاز الإجارة على جميع ذلك ابن عبد الحكم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، ومنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في كل شيء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقال : لا صلاة له ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إجازته في النافلة ، وروي عنه إجازته في الفريضة دون النافلة .
الثالث والعشرون : قال الإمام : قال بعض الأئمة : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=7250الهبة لا تدخل في ملك الموهوب له إلا بالقبول ; لأن الموهوبة كانت جائزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وهبت هذه له نفسها ، فلم تصر زوجته بذلك ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الرابع والعشرون : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=10370الصداق إذا كان جارية ووطئها الزوج حد ; لأنه وطئ ملك غيره . ( قلت ) : هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وعند أصحابنا : إذا أقر أنه زنى بجارية امرأته حد ، وإن قال : ظننت أنها تحل لي لا يحد .
[ ص: 141 ] مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : قد وهبت لك نفسي كان ذلك nindex.php?page=treesubj&link=11265كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها منه ، وقد جاء في كتاب النكاح أنها جعلت أمرها إليه صريحا ، وهو طريق من طرق حديث الباب ، وبهذا يجاب عما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي إنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذنها ولا أنها وكلته ، nindex.php?page=showalam&ids=11974وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اسمه nindex.php?page=showalam&ids=11974سلمة بن دينار الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التوحيد ، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، فيه عن الحسن بن علي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه وفي فضائل القرآن عن هارون بن عبد الله .
( ذكر معناه ) :
قوله : " جاءت امرأة اختلف في اسمها ، فقيل : هي nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم . وقيل : هي أم شريك الأزدية . وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ذكر هذه الأقوال أبو القاسم بن بشكوال في كتاب المبهمات ، والصحيح أنها خولة أو أم شريك ; لأنهما وإن كانتا ممن وهبت نفسهما للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتزوج بهما ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، فإنها إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم ، فلا يصح أن تكون هذه ; لأن هذه قد زوجها لغيره ، وقد روىnindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها له ; لأنه لم يقبلهن وإن كن حلالا . قوله : " وهبت لك من نفسي " ويروى : " وهبت لك نفسي " بدون كلمة " من " قال النووي : قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم . ( قلت ) : لا وجه للإنكار ; لأن من تجيء زائدة في الموجب ، وهي جائزة عند nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش والكوفيين . قوله : " فقال رجل : زوجنيها ، ولفظه في النكاح : nindex.php?page=hadith&LINKID=654642فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله ، إن لم يكن لك بها حاجة ، فزوجنيها . قوله : " قد زوجناكها بما معك من القرآن . واختلفت الروايات في هذه اللفظة ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : زوجتكها بما معك من القرآن . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ملكتكها . ، وفي رواية له : أملكناكها . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر الهروي : أمكناكها ، وفي أكثر روايات الموطأ : أنكحتكها ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم في أكثر نسخه : ملكتكها على بناء المجهول ، وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن رواية الأكثرين nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواية من روى ملكتكها وهم ، قال : والصواب رواية من روى زوجتكها ، قال : وهم أكثر وأحفظ . وقال النووي : ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ، ثم قال له : اذهب ، فقد ملكتكها بالتزويج السابق . ( قلت ) : هذا هو الوجه ، وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج هذا الحديث في التوحيد ولكنه مختصر جدا ، وأخرجه في كتاب النكاح في باب تزويج المعسر ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=655422جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ، جئت أهب لك نفسي ، قال : فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فصعد النظر إليها وصوبه ، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض ، فيها شيئا جلست . فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله ، إن لم يكن لك بها حاجة ، فزوجنيها ، قال : وهل عندك من شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، فقال : اذهب إلى أهلك ، فانظر هل تجد شيئا ، فذهب ، ثم رجع ، فقال : لا والله يا رسول الله ، ما وجدت شيئا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري قال : ماله رداء ، فلها نصفه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موليا ، فأمر به فدعي ، فلما جاء قال له : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وكذا عددها ، قال : تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ : قال : نعم . قال : اذهب ، فقد ملكتكها بما معك من القرآن ، وإنما سقنا هذا هاهنا ; لأنه كالشرح لحديث الباب يوضح ما فيه من الأحكام .
( ذكر ما يستفاد منه ) :
وهو يشتمل على أحكام .
الأول : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11473هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من خصائصه لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تحل الهبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يطأ فرجا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق .
الثاني : فيه أنه صلى الله عليه وسلم يجوز له nindex.php?page=treesubj&link=34421_25937_25622استباحة من شاء ممن وهبت نفسها له بغير صداق ، وهذا أيضا من الخصائص .
الثالث : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي على أن nindex.php?page=treesubj&link=24780النكاح ينعقد بلفظ الهبة ، فإن سمى مهرا لزمه وإن لم يسم ، فلها مهر المثل قالوا : والذي خص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعري البضع من العوض لا النكاح بلفظ الهبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : [ ص: 142 ] لا ينعقد إلا بالتزويج أو الإنكاح ، وبه قال ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد وداود وآخرون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن وهب ابنته ، وهو يريد إنكاحها ، فلا أحفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو عندي جائز كالبيع ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن أكثر المالكية المتأخرين ، ثم قال : الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ الهبة نكاح كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال ، وفي الجواهر أركان النكاح أربعة الصيغة ، وهي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة وما في معناها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13988القاضي أبو الحسن : ولفظ الصدقة ، وفي الروضة للنووي : ولا ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح ، وكذا قال في حاوي الحنابلة .
الرابع : فيه nindex.php?page=treesubj&link=25319استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها .
الخامس : فيه أنه يستحب لمن طلبت إليه حاجته ، وهو لا يريد أن يقضيها أن لا يخجل الطالب بسرعة المنع بل يسكت سكوتا يفهم السائل ذلك منه ، اللهم إلا إذا لم يفهم السائل ذلك إلا بصريح المنع ، فيصح .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم : التصريح بالمنع بقوله : فقال : ما لك ، ما لي اليوم في النساء حاجة .
السادس : فيه أن من طلب حاجة يريد بها الخير ، فسكت عنه لا يرجع من أول وهلة لاحتمال قضائها فيما بعد .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني ، فقامت حتى راقبنا لها من طول القيام الحديث بل لا بأس بتكرار السؤال إذا لم يجب .
السابع : فيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=10830لا بأس بالخطبة لمن عرضت نفسها على غيره إذا صرح المعروض بالرد أو ، فهم منه بقرينة الحال .
الثامن : فيه nindex.php?page=treesubj&link=10865انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول ، وقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة ، فقال : زوجتكها بكذا وكذا جاز النكاح ، وإن لم يقل الزوج رضيت أو قبلت ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إن هذا هو النص وظاهر المذهب ، قال : وحكى الإمام وجها أن من الأصحاب من أثبت فيه الخلاف .
التاسع : أن التعليق في الاستيجاب لا يمنع من صحة العقد . وقال شيخنا : قد أطلق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تصحيح القول بأن النكاح لا يقبل التعليق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه الأصح الذي ذكره الأكثرون ، وحكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة صحة النكاح مع التعليق . ( قلت ) : مذهب الإمام أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=11318_11315علق النكاح بالشرط يبطل الشرط ويصح النكاح ، كما إذا قال : تزوجتك بشرط أن لا يكون لك مهر .
العاشر : فيه nindex.php?page=treesubj&link=11162استحباب تعيين الصداق ; لأنه أقطع للنزاع ، وأنفع للمرأة لأنها إذا طلقت قبل الدخول وجب لها نصف المسمى بخلاف ما إذا لم يسم المهر ، فإنه إنما تجب المتعة .
الحادي عشر : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=11265_11263تزويج الولي والحاكم المرأة للمعسر إذا رضيت به .
الثاني عشر : فيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=10793لا بأس للمعسر المعدم أن يتزوج امرأة إذا كان محتاجا إلى النكاح ; لأن الظاهر من حال هذا الرجل الذي في الحديث أنه كان محتاجا إليه ، وإلا لما سأله مع كونه غير واجد إلا إزاره ، وليس له رداء ، فإن كان غير محتاج إليه يكره له ذلك .
الثالث عشر : في قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=655422إزارك إن أعطيته جلست ولا إزار لك " دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24201المرأة تستحق جميع الصداق بالعقد قبل الدخول ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، ونحن نقول : لا تستحق إلا النصف ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الرابع عشر : استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=663402ولو خاتما من حديد " على أنه nindex.php?page=treesubj&link=11160يكتفى بالصداق بأقل ما يتمول به كخاتم الحديد ونحوه ، وفي الروضة : ليس للصداق حد مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنا ومثمنا أو أجرة جاز جعله صداقا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يرى فيه عددا معينا بل يجوز بكل ما وقع عليه الاتفاق غير أنه يكون معلوما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز بأقل من ربع دينار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وجائز أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر ، ولو أنه حبة بر أو حبة شعير ، أو غير ذلك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ، ولكن العشرة والعشرون وعنه السنة في النكاح الرطل من الفضة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنهم كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز أن يكون الصداق أقل من عشرة دراهم ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك ، عن داود الزعافري عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : قال علي رضي الله تعالى عنه : لا مهر بأقل من عشرة دراهم ، والظاهر أنه قال ذلك توقيفا ; لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس . ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الرواية عن علي باطلة ; لأنها عن داود بن يزيد الزعافري الأودي ، وهو في غاية السقوط ، ثم هي مرسلة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لم يسمع من علي حديثا . ( قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا جاوز الحد إذ روى عنه ثقة ، وإن كان ليس بقوي في [ ص: 143 ] الحديث ، فإنه يكتب حديثه ، ويقبل إذا روى عنه ثقة ، وذكر المزي : أن الشعبي سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولئن سلمنا أن روايته مرسلة ، فقد قال العجلي : مرسل الشعبي صحيح ، ولا يكاد يرسل إلا صحيحا ، وأما الجواب عن قوله : " ولو خاتما من حديد " ، فنقول : إنه خارج مخرج المبالغة ، كما قال : تصدقوا ولو بظلف محرق ، وفي لفظ : ولو بفرسن شاة ، وليس الظلف والفرسن مما ينتفع بهما ولا يتصدق بهما ، ويقال : لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدا ; لأن الصواغ قليل عندهم كذا قاله بعض المالكية ; لأن أقل الصداق عندهم ربع دينار ، ويقال : لعل التماسه للخاتم لم يكن ليكون كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول .
الخامس عشر : احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، والظاهرية : على أن nindex.php?page=treesubj&link=11200التزويج على سورة من القرآن مسماة جائز ، وعليه أن يعلمها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عقيب الحديث المذكور قد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى هذا الحديث ، فقال : إن لم يكن شيء يصدقها وتزوجها على سورة من القرآن ، فالنكاح جائز ويعلمها السورة من القرآن . وقال بعض أهل العلم : النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها ، وهو قول أهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . ( قلت ) : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : في هذا الحديث دليل على أن تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا ، وهي إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأخرى : لا يجوز وإنما جاز لذلك الرجل خاصة ، وأجابوا عن قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=654642قد زوجناكها بما معك من القرآن " أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجها على السورة لا على تعليمها ، فالسورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع ، فحينئذ يكون المعنى : زوجتكها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وببركته ، فتكون الباء للسببية كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=54إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=40فكلا أخذنا بذنبه وهذا لا ينافي تسمية المال .
( فإن قلت ) : جاء في رواية " nindex.php?page=hadith&LINKID=655422على ما معك من القرآن " ، وفي مسند أسد السنة : مع ما معك من القرآن . ( قلت ) : أما " على " ، فإنه يجيء للتعليل أيضا كالباء ، كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185ولتكبروا الله على ما هداكم والمعنى : لهدايته إياكم ، ويكون المعنى : زوجتكها لأجل ما معك من القرآن ، يعني : لأجل حرمته وبركته ، ولا ينافي هذا أيضا تسمية المال ، وأما " مع " فإنها للمصاحبة ، والمعنى : زوجتكها لمصاحبتك القرآن ، فالكل يعود إلى معنى واحد ، وهو أن التزويج إنما كان على حرمة السورة وبركتها لا أنها صارت مهرا ; لأن السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع كما ذكرنا . ( فإن قلت ) : الأصل في الباء أن تكون للمقابلة في مثل هذا الموضع كما في نحو قولك : بعتك ثوبي بدينار . ( قلت ) : لا نسلم أن الأصل في الباء أن تكون للمقابلة ، بل الأصل فيها أنها موضوعة للإلصاق حتى قيل : إنه معنى لا يفارقها ولو كانت للمقابلة هاهنا للزم أن تكون تلك المرأة كالموهوبة ، وذلك لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ; لأن في إحدى روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فقد ملكتكها بما معك من القرآن ، فالتمليك هبة والهبة في النكاح اختص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك من دون المؤمنين ( فإن قلت ) : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " زوجتكها بما معك من القرآن بأن تعلمها ما معك من القرآن أو مقدارا منه ويكون ذلك صداقها " ، أي : تعليمها إياه ، والدليل على ذلك ما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : انطلق ، فقد زوجتكها ، فعلمها من القرآن ، وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فعلمها عشرين آية . ( قلت ) : هذا عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل ، ولئن سلمنا هذا ، فهذا لا ينافي تسمية المال ، فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على تعليم القرآن ، ويكون ذلك المهر مسكوتا عنه إما لأنه صلى الله عليه وسلم قد أصدق عنه كما كفر عن الواطئ في رمضان إذ لم يكن عنده شيء ، وودى المقتول بخيبر إذ لم يحلف أهله كل ذلك رفقا بأمته ورحمة لهم ، أو يكون أبقى الصداق في ذمته ، وأنكحها نكاح تفويض حتى يتفق له صداق ، أو حتى يكسب بما معه من القرآن صداقا ، فعلى جميع التقدير لم يكن فيه حجة على جواز النكاح بغير صداق من المال .
السادس عشر : فيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=17548لا بأس بلبس خاتم الحديد ، وقد اختلفوا فيه ، فقال بعض الشافعية : إنه لا يكره لهذا الحديث ولحديث معيقيب : كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديد ملوي عليه فضة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وذهب آخرون إلى تحريمه nindex.php?page=treesubj&link=17548وتحريم الخاتم النحاس أيضا ، لحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=671361أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من شبه قال : ما لي أجد منك ريح الأصنام ، فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ، فطرحه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا .
السابع عشر : استدل [ ص: 144 ] به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على ولاية الإمام للنكاح ، فقال : باب السلطان ولي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : زوجناكها بما معك من القرآن .
الثامن عشر : فيه دلالة على أنه ليس للنساء أن تمتنع من تزويج أحد أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزوجها منه غنيا كان أو فقيرا ، شريفا كان أو وضيعا ، صحيحا كان أو ضعيفا . وروى ابن مردويه في تفسيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=hadith&LINKID=939520قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الآية نزلت في زينب لما خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن حارثة ، فامتنعت وفي إسناده ضعف .
التاسع عشر : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=10830الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا ، لا سيما مع ما رأى من زهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيها .
العشرون : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=10839_10837النظر للمتزوج وتكراره والتأمل في محاسنها ، فهم ذلك من قوله : " فصعد النظر إليها وصوبه " ، وأما النظرة الأولى ، فمباحة للجميع .
الحادي والعشرون : فيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=10820_11143إجازة إنكاح المرأة دون أن يسأل هل هي في عدة أم لا على ظاهر الحال ، والحكام يبحثون عن ذلك احتياطا قاله الخطابي .
الثاني والعشرون : قال القاضي : فيه جواز أخذ nindex.php?page=treesubj&link=18624_18632الأجرة على تعليم القرآن ، وهو مذهب كافة العلماء ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلا للضرورة ، وعلى هذا اختلفوا في أخذ الأجرة على الصلاة وعلى الأذان وسائر أفعال البر ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة جميع ذلك في صلاة الفرض والنفل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أجازها على الأذان ، وأجاز الإجارة على جميع ذلك ابن عبد الحكم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، ومنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في كل شيء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقال : لا صلاة له ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إجازته في النافلة ، وروي عنه إجازته في الفريضة دون النافلة .
الثالث والعشرون : قال الإمام : قال بعض الأئمة : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=7250الهبة لا تدخل في ملك الموهوب له إلا بالقبول ; لأن الموهوبة كانت جائزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وهبت هذه له نفسها ، فلم تصر زوجته بذلك ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الرابع والعشرون : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=10370الصداق إذا كان جارية ووطئها الزوج حد ; لأنه وطئ ملك غيره . ( قلت ) : هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وعند أصحابنا : إذا أقر أنه زنى بجارية امرأته حد ، وإن قال : ظننت أنها تحل لي لا يحد .