32 - وعدم وجوب لتكررها ، بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندور ذلك ، قضاء الصلوات على الحائض 33 - وعن وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة ، كذلك [ ص: 255 ] على الصحيح المريض العاجز عن الإيماء بالرأس
القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير
التالي
السابق
( 32 ) قوله : وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض . أقول : لا يخفى أن عدم وجوب القضاء عليها لا يختص بالإمام ، إذ لم يقل أحد بوجوب الصلاة عليها . ( 33 ) قوله : وعن المريض العاجز عن الإيماء . معطوف على قوله عن المغمى عليه [ ص: 255 ]
قوله : على الصحيح ، وهو ظاهر الرواية ومقابل الصحيح أنه لا يسقط ، وهو ما مشى عليه في الكنز
قوله : على الصحيح ، وهو ظاهر الرواية ومقابل الصحيح أنه لا يسقط ، وهو ما مشى عليه في الكنز