الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يجب الحج باستطاعة ( بدين ) ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء ( أو عطية ) من هبة أو صدقة بغير سؤال . [ ص: 8 ] ( أو سؤال مطلقا ) كان عادته السؤال أم لا ، كانت العادة الإعطاء أم لا لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر وعلم ، أو ظن الإعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي ( واعتبر ) في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود ( ما يرد به ) من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف ( إن خشي ) ببقائه بمكة ( ضياعا ) .

التالي السابق


( قوله : لا يجب الحج باستطاعة بدين ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا بدين عطف على محذوف والأصل ووجب باستطاعة بغير دين ولا يجب باستطاعة بدين وحاصله أنه لا يجب على الشخص أن يستدين مالا في ذمته ليحج به وهو مكروه ، أو حرام كما في ح قال تت وظاهره كانت له جهة وفى منها ذلك الدين أو لا وهو كذلك باتفاق في الثاني وعلى المشهور في الأول قال طفى وما ذكره من التشهير في عهدته لم أره لغيره ، وقد قيل في الشامل بكون الدين لا يرجى وفاؤه وذلك بأن لا يكون عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوفي منها ، وإلا وجب عليه الحج به وعلى هذا حمل كلام المصنف وتبعه عج وشارحنا . ( قوله : أو عطية ) أي . [ ص: 8 ] لا يجب عليه قبول عطية توصله لملكه فإذا أعطي مالا على جهة الصدقة ، أو الهبة يمكنه به الوصول إلى مكة فإنه لا يلزمه أن يقبله ويحج به ; لأن الحج ساقط كذا حل ح فإن وقع ونزل وقبله وجب الحج عليه . ( قوله : أو سؤال ) أي لا يجب عليه سؤال مطلقا أي لا يلزمه أن يحج ويسأل الناس ما يقتات به مطلقا . ( قوله : لكن الراجح إلخ ) وقد اقتصر ابن عرفة على هذا حيث قال : وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة ، وقواه طفى ورجحه عج فخلافه لا يعول عليه كما في حاشية شيخنا عدوي . ( قوله : أن من عادته السؤال بالحضر إلخ ) أي وأما فقير غير سائل بالحضر وقادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه ابن رشد اتفاقا ، وفي إباحته وكراهته روايتان ابن عبد الحكم وابن القاسم . ( قوله : إلى أقرب مكان ) أي لمكة وقوله : إن خشي شرط في اعتبار ما يرد به إلى أقرب الأمكنة لمكة في الاستطاعة وأما إن كان لا يخشى عليه الضياع في إقامته بمكة لإمكان تمعشه فيها بما لا يزري فالمعتبر في الاستطاعة إنما هو مجرد وجود ما يوصله إليها من زاد وراحلة .




الخدمات العلمية