الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=23859_23858_3681_27023_3827_3745ودم التمتع يجب بإحرام الحج ) إذ لا يتحقق التمتع إلا به واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي ، وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة ، أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي ومثل رميها بالفعل فوات وقته ( وأجزأ ) دم التمتع بمعنى تقليده ، وإشعاره ( قبله ) أي قبل إحرامه بالحج ، ولو حال إحرام العمرة ، بل ولو ساقه فيها تطوعا ، ثم حج من عامه هذا هو المراد ، وليس المراد أجزأ نحو دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهره ; إذ لم يقل به أحد .
( قوله : لا من رأس ماله ولا من ثلثه ) أي فهذا يقتضي أن دم التمتع إنما يجب إذا رمى العقبة لا أنه يجب بمجرد إحرامه للحج . ( قوله : وأجيب بأن ما هنا طريقة إلخ ) اعترض هذا الجواب العلامة بن بأنه يقتضي أن أهل الطريقة الأولى يقولون : إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك إذ لو كان ذلك لسلمها ابن عرفة كعادته في عزو الطرق مع أنه اعترض على nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله : قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فيجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه ولا أعلم في سقوطها خلافا فالصواب في المسألة الجواب الثاني . ( قوله : إذ لم يقل به أحد إلخ ) فيه نظر فقد قال الأبي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=3745_3681الاشتراك في الهدي على قول الراوي وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمن يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3827نحر الهدي للتمتع بعد الإحلال بالعمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج ; لأنه بذلك يصير متمتعا وذكر بعضهم أنه يجوز بعد الإحرام بالعمرة ا هـ وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك ا هـ بن .
( قوله : لا من رأس ماله ولا من ثلثه ) أي فهذا يقتضي أن دم التمتع إنما يجب إذا رمى العقبة لا أنه يجب بمجرد إحرامه للحج . ( قوله : وأجيب بأن ما هنا طريقة إلخ ) اعترض هذا الجواب العلامة بن بأنه يقتضي أن أهل الطريقة الأولى يقولون : إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك إذ لو كان ذلك لسلمها ابن عرفة كعادته في عزو الطرق مع أنه اعترض على nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله : قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فيجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه ولا أعلم في سقوطها خلافا فالصواب في المسألة الجواب الثاني . ( قوله : إذ لم يقل به أحد إلخ ) فيه نظر فقد قال الأبي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على أحاديث nindex.php?page=treesubj&link=3745_3681الاشتراك في الهدي على قول الراوي وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمن يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3827نحر الهدي للتمتع بعد الإحلال بالعمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج ; لأنه بذلك يصير متمتعا وذكر بعضهم أنه يجوز بعد الإحرام بالعمرة ا هـ وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك ا هـ بن .