الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبنى إن ) ( رعف ) بعد غسل الدم بشرط أن لا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة وأن لا يبعد المكان جدا وأن لا يطأ نجاسة ولو قال وبنى كإن رعف بزيادة الكاف كان أولى ليفيد البناء في القطع للفريضة ويكون التشبيه في قوله وبنى لا في استحباب كمال الشوط لأن الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل تنفله فإن تنفل أعاد طوافه وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة ( أو علم ) في أثنائه ( بنجس ) في بدنه ، أو ثوبه فطرحها ، أو غسلها فإنه يبني إن لم يطل ، وإلا بطل والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدئ ( و ) إن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغ الطواف وركعته [ ص: 33 ] ( أعاد ) ندبا ( ركعتيه ) خاصة ( بالقرب ) عرفا فإن طال ، أو انتقض وضوءه فلا شيء عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما .

التالي السابق


( قوله : وبنى ) أي على ما فعل من الأشواط إن رعف وغسل الدم . ( قوله : بشرط أن لا يتعدى ) أي في غسل الدم وقوله : وأن لا يبعد المكان أي الذي يغسل فيه الدم . ( قوله : ليفيد البناء في القطع للفريضة ) أي كما هو مذهب الموطإ والمدونة والعتبية وحكى ابن رشد عليه الاتفاق وقال لا خلاف أعلمه في ذلك . ( قوله : ويبني قبل تنفله ) أي ويبني الشخص الذي قطع لأجل إقامة الفريضة قبل تنفله . ( قوله : وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة ) أي ولو كان جلوسه لذكر . ( قوله : والراجح أنه لا يبني ) بل يبطل ويبتدئ أي بعد طرحها إن لم يتعلق به شيء منها وبعد غسلها إن تعلق به شيء منها سواء طال ، أو لم يطل وما ذكره الشارح من الراجح ذكره ابن أبي زيد عن أشهب واعلم أن المسألة ذات أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد في سماع القرينين أحدهما لمالك كراهة الطواف بالثوب النجس قال - [ ص: 33 ] ابن رشد : وعليه لا تجب الإعادة ولو كان متعمدا ، الثاني لابن القاسم إذا لم يعلم بها إلا بعد الطواف فلا إعادة عليه الثالث لأشهب إن علم في أثنائه أعاده فقد علمت أن قول أشهب مقابل لقول مالك وابن القاسم وعلى قول ابن القاسم لا إعادة عليه بعد كماله قال التونسي يشبه أنه إن علم في أثنائه يبني بعد طرحها ، أو غسلها .

فالحاصل أن ما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب موافق لقول مالك وابن القاسم إذا علمت هذا فكيف يكون ضعيفا انظر بن . ( قوله : أعاد ندبا ركعتيه ) هذا إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغ الطواف وركعتيه كما قال الشارح وأما إذا علم بها بعد فراغه من الطواف فلا يعيده . ( قوله : لخروج الوقت بالفراغ منهما ) هذا يقتضي أنه لا يشترط الطول إلا أن يلاحظ أن ما قارب الشيء يعطى حكمه فتأمل .




الخدمات العلمية