الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10940_11158_10862_10953_11011 ( وركنه ) أي النكاح أي أركانه أربعة الأول ( ولي و ) الثاني ( صداق و ) الثالث ( محل ) زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالإحرام كما يأتي ( و ) الرابع ( صيغة ) ولم يعد الشهود من الأركان ; لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه ويرد عليه أن الصداق كذلك فالأولى جعلهما شرطين وبدأ بالكلام على الصيغة لقلة الكلام فقال مصورة ( بأنكحت وزوجت ) ، ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض [ ص: 221 ] ( و ) صح ( ب ) تسمية ( صداق وهبت ) لك ابنتي مثلا أو تصدقت عليك بها بكذا ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=10863_24780_11162لم يسم صداقا لم ينعقد ( وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت ) لك ابنتي بصداق قدره كذا أو ملكتك إياها أو أحللت وأعطيت ومنحتك إياها بكذا .
( كذلك ) أي مثل وهبت حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح أو لا ينعقد ، ولو سمى صداقا ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى وهو الراجح ( تردد وكقبلت ) عطف على أنكحت أي الصيغة مصورة بأنكحت من الولي وقبلت نحوه كرضيت من الزوج nindex.php?page=treesubj&link=10897 ( و ) انعقد ( ب ) قول الزوج للولي ( زوجني ) أو أنكحني ابنتك مثلا ( فيفعل ) أي الولي بأن يقول زوجتك إياها أو أنكحتك أو فعلت ، إذ لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول بل يندب nindex.php?page=treesubj&link=27148_11768_10958_10884_10865 ( ولزم ) النكاح بالصيغة منهما ( وإن لم يرض ) الآخر ، ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق .
( قوله : وركنه ) مفرد مضاف يعم بمعنى وكل أركانه ، ثم يراد الكل المجموعي أي مجموع أركانه ولي إلخ ، وحينئذ فلا يلزم عليه الإخبار عن المفرد بالمتعدد والضمير في ركنه راجع للنكاح بمعنى العقد ومرادهم بالركن ما تتوقف عليه حقيقة الشيء فيشمل الزوج والزوجة والولي والصيغة .
( قوله : أن الصداق كذلك ) إذ لا يشترط ذكره عند عقد النكاح لجواز nindex.php?page=treesubj&link=10870_10869_11189نكاح التفويض .
( قوله : جعلهما ) أي الصداق والشهود إلا أن يقال : جعل الشهود شرطا والصداق ركنا مجرد اصطلاح لهم .
( قوله : بأنكحت وزوجت ) ومضارعهما كماضيهما كما في التوضيح [ ص: 221 ] واعترضه الناصر اللقاني قائلا فيه نظر ، إذ العقود إنما تحصل بالماضي دون المضارع ; لأن الأصل فيه الوعد وفي الماضي اللزوم .
( قوله : وصح بتسمية صداق ) أي حقيقة كأن nindex.php?page=treesubj&link=24780يقول : وهبتها لك بصداق قدره كذا أو حكما كأن nindex.php?page=treesubj&link=24780يقول : وهبتها لك تفويضا .
( قوله : أو تصدقت إلخ ) فيه نظر بل كلامه هنا مقصور على لفظ وهبت ، إذ هو الذي في المدونة وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل في التردد الآتي والحاصل أن تردد nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت بصداق انظر بن .
( قوله : يقتضي البقاء ) أي تمليك الذات .
( قوله : فينعقد به النكاح ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وعبد الوهاب في الإشراق والباجي وابن العربي في أحكامه .
( قوله : أو لا ينعقد ، ولو سمى صداقا ) أي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في المقدمات .
( قوله : ككل لفظ لا يقتضي إلخ ) تحصل من كلامه أن الأقسام أربعة الأول nindex.php?page=treesubj&link=10870_10940_10869_24780ما ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمى صداقا أو لا وهو أنكحت وزوجت والثاني ما ينعقد به إن سمى صداقا وإلا فلا وهو وهبت فقط ، والثالث ما فيه التردد وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة قيل : ينعقد به إن سمى صداقا وقيل : لا ينعقد به مطلقا ، والرابع ما لا ينعقد به مطلقا اتفاقا وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة .
( قوله : من الولي ) أي ولي المرأة .
( قوله : فيفعل ) أشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول والإيجاب وصرح به في القوانين فقال nindex.php?page=treesubj&link=10899_25374والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن تأخر القبول يسيرا جاز ، ولكن الذي في المعيار عن الباجي ما يقتضي الاتفاق nindex.php?page=treesubj&link=10899على صحة النكاح مع تأخر القبول عن الإيجاب وبذلك أفتى العبدوسي والقوري انظر بن .
( قوله : إذ لا يشترط تقديم الإيجاب ) أي من الولي على القبول أي من الزوج .
( قوله : وإن لم يرض الآخر ) أي بعد حصول الصيغة منهما وظاهره أن خيار المجلس غير معمول به عندنا في النكاح وليس كذلك بل هو معمول به ، وأجيب بأن محل العمل به إذا اشترط قرره شيخنا وما ذكره المصنف من لزوم النكاح ، وإن لم يرض هو المعتمد ، ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين خلافا لقول القابسي : إنه nindex.php?page=treesubj&link=10958إذا علم الهزل في النكاح فإنه لا يلزم .